إلّا مع تصادق ورثتهما أيضا ( 1 ) .
ومقتضى قولهم : « غير التولّد » أنّ التصادق في التولّد ( 2 ) يتعدّى ، مضافا إلى ما سبق ( 3 ) من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقا ( 4 ) ، والكبير ( 5 ) مع التصادق ، والفرق بينه ( 6 ) وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بيّن ( 7 ) .
[ لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه ]
( ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه ( 8 ) ) نسب ( 9 ) المعترف به صغيرا ،
و
شرح
( 1 ) كما إذا تصادق اثنان على الاخوّة بينهما فماتا ، ثمّ تصادق ورثتهما أيضا على ما تصادق علله الأخوان .
( 2 ) كما إذا تصادق اثنان على كون أحدهما أبا والآخر ابنا له ، فيتعدّى الحكم إلى أولاد كليهما .
( 3 ) أي ما سبق في الصفحة 468 من قوله « ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير » .
( 4 ) أي بلا حاجة إلى تصديق الصغير عند إقرار الشخص بكونه ولدا له .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على مدخول قوله « إلحاق » . أي مضافا إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الكبير مع التصادق .
( 6 ) الضميران في قوليه « بينه » و « غيره » يرجعان إلى التولّد .
( 7 ) خبر لقوله « الفرق » . يعني أنّ الفرق بين التولّد وغيره - حيث يحكم في الأوّل بالتعدّي بخلاف الثاني - غير واضح .
( 8 ) الضمير في قوله « بلوغه » يرجع إلى الصغير .
( 9 ) كذا في إحدى النسخ الثلاث الموجودة بأيدينا ، ولكنّ الثابت في اثنتين منها هو « بنسب » ، ولا يخفى عدم استقامته .
هذا ، والأصوب - بعد ما رجّحنا إسقاط الباء - هو « النسب » ، حتّى يطابق الوصف -