تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
حكم له ( 1 ) به خاصّة دون الآخر وإن صادقه ( 2 ) الزوجان . ولو كانا زانيين انتفى عنهما أو أحدهما فعنه ( 3 ) ، ولا عبرة في ذلك ( 4 ) كلّه بتصديق الامّ ( 5 ) .

[ لو تصادق اثنان على نسب غير التولّد ]

( ولو تصادق اثنان ) فصاعدا ( 6 ) ( على نسب غير التولّد ) كالأخوّة ( 7 ) ( صحّ ) تصادقهما ( وتوارثا ) ، لأنّ الحقّ لهما ( 8 ) ( ولم يتعدّهما ( 9 ) ) التوارث إلى ورثتهما ، لأنّ حكم النسب إنّما يثبت بالإقرار والتصديق ، فيقتصر فيه ( 10 ) على المتصادقين . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى صاحب الفراش ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الولد المتنازع فيه . ( 2 ) الضمير في قوله « صادقه » يرجع إلى الآخر . يعني لا يعتنى بتصديق الزوجين لشخص آخر في كون الولد له . ( 3 ) يعني لو كان أحد المتنازعين زانيا انتفى الولد عنه ، لعدم تحقّق النسب بالزناء . ( 4 ) أي لا يعتبر فيما ذكر من الفروع المذكورة كلّها تصديق الأمّ التي ولدت الولد المتنازع فيه . ( 5 ) فإنّها لا حقّ لها ، فلا يسمع تصديقها . مسائل في الإقرار بالنسب ( 6 ) كما إذا تصادق الثلاثة أو أزيد على نسب غير التولّد . ( 7 ) هذا مثل التصادق على نسب غير التولّد . ( 8 ) فإنّ الحقّ ينحصر في المتصادقين ، فإذا تصادقا صحّ . ( 9 ) يعني أنّ التصديق الموجب للتوارث لا يتجاوز المتصادقين . ( 10 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى حكم النسب .