[ يشترط في نفوذ الإقرار عدم المنازع ]
( و ) يشترط أيضا ( 1 ) في نفوذ الإقرار مطلقا ( 2 ) ( عدم المنازع ) له ( 3 ) في نسب المقرّ به ، ( فلو تنازعا ) فيه ( اعتبرت البيّنة ) وحكم لمن شهدت له ( 4 ) ، فإن فقدت ( 5 ) فالقرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل أو معيّن عند اللّه مبهم عندنا ، وهو ( 6 ) هنا كذلك .
هذا ( 7 ) إذا اشتركا ( 8 ) في الفراش ( 9 ) على تقدير دعوى البنوّة ، أو انتفى عنهما ( 10 ) كواطي خالية عن فراش لشبهة ( 11 ) ، فلو كانت فراشا لأحدهما
شرح
- أو مجنونا .
( 1 ) يعني يشترط أيضا في صحّة الإقرار بالولد عدم المنازع في الدعوى .
( 2 ) سواء كان المقرّ به صغيرا أو مجنونا أو ميّتا مع التصديق وعدمه .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المقرّ .
( 4 ) أي يقدّم إقرار من شهدت البيّنة له .
( 5 ) أي إن لم توجد البيّنة لأحدهما آل الأمر إلى القرعة .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المقرّ به . يعني أنّ المقرّ به في مقام التنازع يكون معيّنا عند اللّه تعالى ومبهما عندنا .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الرجوع إلى البيّنة عند وجودها والرجوع إلى القرعة عند عدمها .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المتنازعين .
( 9 ) بأن كانت أمّ الولد المتنازع فيه زوجة لكلّ من المتنازعين في وقت واحتمل ولادة الولد في زمن كلّ منهما لا على التعيين .
( 10 ) الضمير في قوله « عنهما » يرجع إلى المتنازعين .
( 11 ) هذا مثال كونها فراشا لا لهذا ولا لذاك ، كما إذا وطئاها بالشبهة فولدت وتنازعا في كونه ولدا لواحد منهما .