أمّا الثلاثة ( 1 ) فلا يعتبر تصديقهم ( 2 ) ، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقرّ بمجرّد إقراره ( 3 ) ، لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه ( 4 ) ، وهو ممتنع منهما ( 5 ) ، وكذا الميّت مطلقا ( 6 ) .
وربّما أشكل حكمه ( 7 ) كبيرا ( 8 ) ممّا تقدّم ( 9 ) ، ومن إطلاق ( 10 ) اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ( 11 ) ، . . .
شرح
- ولدا للمقرّ ، مثل أن يقرّ بكونه أخا له .
( 1 ) المراد من « الثلاثة » هو الصغير والمجنون والميّت .
( 2 ) الضمير في قوله « تصديقهم » يرجع إلى الثلاثة .
( 3 ) أي بمجرّد إقرار المقرّ يثبت نسب المقرّ به بالنسبة إليه .
( 4 ) أي مع إمكان التصديق ، والضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التصديق .
( 5 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الصغير والمجنون . يعني أنّ التصديق ممتنع من الصغير والمجنون ما بقي الصغر والجنون .
( 6 ) يعني أنّ التصديق من الميّت ممتنع دائما وأبدا في مقابل تصديق الصغير والمجنون ، حيث يمكن منهما التصديق بعد زوال الصغر أو الجنون .
( 7 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى الميّت . يعني أنّ الإشكال وارد على ما ذكر من حكم الميّت .
( 8 ) أي إذا كان الميّت في حال الموت كبيرا .
( 9 ) هذا دليل القول بنفوذ إقرار المقرّ في حقّ الميّت الكبير ، وهو امتناع التصديق منه ، فلا يشترط .
( 10 ) هذا دليل القول بعدم نفوذ إقرار المقرّ في حقّ الميّت الكبير ، وهو أنّ تصديق المقرّ به شرط مطلقا .
( 11 ) أي في لحوق البالغ العاقل إلى المقرّ من حيث النسب .