تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
أمّا الثلاثة ( 1 ) فلا يعتبر تصديقهم ( 2 ) ، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقرّ بمجرّد إقراره ( 3 ) ، لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه ( 4 ) ، وهو ممتنع منهما ( 5 ) ، وكذا الميّت مطلقا ( 6 ) . وربّما أشكل حكمه ( 7 ) كبيرا ( 8 ) ممّا تقدّم ( 9 ) ، ومن إطلاق ( 10 ) اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ( 11 ) ، . . .
شرح
- ولدا للمقرّ ، مثل أن يقرّ بكونه أخا له . ( 1 ) المراد من « الثلاثة » هو الصغير والمجنون والميّت . ( 2 ) الضمير في قوله « تصديقهم » يرجع إلى الثلاثة . ( 3 ) أي بمجرّد إقرار المقرّ يثبت نسب المقرّ به بالنسبة إليه . ( 4 ) أي مع إمكان التصديق ، والضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التصديق . ( 5 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الصغير والمجنون . يعني أنّ التصديق ممتنع من الصغير والمجنون ما بقي الصغر والجنون . ( 6 ) يعني أنّ التصديق من الميّت ممتنع دائما وأبدا في مقابل تصديق الصغير والمجنون ، حيث يمكن منهما التصديق بعد زوال الصغر أو الجنون . ( 7 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى الميّت . يعني أنّ الإشكال وارد على ما ذكر من حكم الميّت . ( 8 ) أي إذا كان الميّت في حال الموت كبيرا . ( 9 ) هذا دليل القول بنفوذ إقرار المقرّ في حقّ الميّت الكبير ، وهو امتناع التصديق منه ، فلا يشترط . ( 10 ) هذا دليل القول بعدم نفوذ إقرار المقرّ في حقّ الميّت الكبير ، وهو أنّ تصديق المقرّ به شرط مطلقا . ( 11 ) أي في لحوق البالغ العاقل إلى المقرّ من حيث النسب .