تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
التحريم هنا يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع ( 1 ) ، وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده ، وهو الطلقة الأولى ، إذا لا منع منها ( 2 ) إذا اجتمعت الشرائط . ( وكلّه ) أي الطلاق المحرّم بجميع أقسامه ( لا يقع ( 3 ) ) ، بل يبطل ، ( لكن يقع في ) الطلقات ( الثلاث ) من غير رجعة ( واحدة ( 4 ) ) وهي الأولى ، أو الثانية على تقدير وقوع خلل في الأولى ( 5 ) ، أو الثالثة على تقدير فساد الأوليين . ( وإمّا مكروه ( 6 ) ، وهو الطلاق مع التئام ( 7 ) الأخلاق ) أي أخلاق الزوجين ، فإنّه ما من شيء ممّا أحلّه اللّه تعالى أبغض إليه من الطلاق ، و
شرح
( 1 ) يعني أنّ الحرام هو مجموع الطلقات الثلاث لا كلّ فرد منها ، وبعبارة أخرى : الحرام هو الطلقات الثلاث بحسب العامّ المجموعيّ لا الاستغراقيّ . ( 2 ) فالطلاق الأوّل الجامع لشرائط الصحّة لا مانع من وقوعه . ( 3 ) يعني أنّ أقسام الطلقات المحرّمة المذكورة لا تقع صحيحة ، بل يحكم ببطلانها . ( 4 ) يعني أنّ الحرام في الطلقات الثلاث بلا رجوع بينها هو المجموع من حيث المجموع ، بمعنى أنّ مجموع الطلقات الثلاث لا يقع صحيحا ، بل الواقع صحيحا إنّما هو الواحدة منها . ( 5 ) فلو اختلّت شرائط الصحّة في الأولى حكم بصحّة الثانية ، أو الثالثة لو اختلّت شرائط الصحّة في الثانية أيضا . ( 6 ) هذا هو القسم الثاني من أقسام الطلاق الأربعة . ( 7 ) الالتئام من التأم الشيئان : اتّفقا ، و - القوم : اجتمعوا ، و - الشيء : انضمّ والتصق ، و - الجرح : برأ والتحم ( أقرب الموارد ) .