أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أو الحمل أو الغيبة ، ( وكذا ( 1 ) النفساء ، وفي طهر جامعها ( 2 ) فيه ) وهي ( 3 ) غير صغيرة ولا يائسة ولا حامل مع علمه بحالها ( 4 ) أو مطلقا ( 5 ) ، نظرا ( 6 ) إلى أنّه لا يستثنى للغائب إلّا كونها حائضا ، عملا بظاهر النصّ ( 7 ) ، ( والثلاث ( 8 ) من غير رجعة ) ،
و
شرح
( 1 ) يعني أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق النفساء .
( 2 ) وفي بعض النسخ « واقعها » ، ولعلّ هذا هو الأنسب ، نظرا إلى اصطلاح « طهر المواقعة » . يعني أنّ الطلاق في طهر واقعها الزوج فيه حرام .
( 3 ) الواو للحاليّة ، والضمير الواقع بعدها يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ طلاق المرأة التي واقعها الزوج ، ثمّ طلّقها في طهر المواقعة حرام إذا كانت غير صغيرة ولا يائسة ولا حامل .
( 4 ) يعني أنّ الطلاق في طهر المواقعة في صورة علم الزوج بحال الزوجة حرام .
( 5 ) أي سواء كان عالما بحالها أم لا . يعني أنّ الزوج يجب عليه أن ينتظر حتّى يعلم بانتقالها من طهر المواقعة .
( 6 ) تعليل للزوم تحصيل العلم بانتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه الزوج بأنّ المستثنى في حقّ الغائب إنّما هو الحائض لا من لم ينتقل من طهر المواقعة .
( 7 ) النصّ منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يطلّق امرأته وهو غائب فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثا ، قال : يجوز ( الوسائل : ج 15 ص 308 ب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 6 ) .
( 8 ) يعني أنّ من أقسام الطلاق الحرام عند الإماميّة هو الطلقات الثلاث في مجلس واحد بلا رجوع إليها بينها .