تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
أو مرجوح ( 1 ) مع المنع ( 2 ) من النقيض ( 3 ) وتعيّنه ( 4 ) أم لا ( 5 ) ، وتفصيلها ( 6 ) أنّه : ( إمّا حرام ( 7 ) ، وهو طلاق الحائض ( 8 ) لا مع المصحّح ( 9 ) له ) ، وهو ( 10 )
شرح
- من النقيض ، وهو المستحبّ . ( 1 ) يعني أنّ فعل الطلاق إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه أي تركه وهو الحرام ، أم مع عدم تعيّن نقيضه - وهو تركه - فهو المكروه . أقول : خلاصة العبارة هي هكذا : فعل الطلاق إمّا راجح مع المنع من النقيض أم لا ، وأيضا إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه أم لا . ( 2 ) قوله « مع المنع من النقيض » إشارة إلى الشقّ الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة . ( 3 ) المراد من « النقيض » هو ترك فعل الطلاق ، فإنّ الطلاق الواجب يمنع من نقيضه وهو تركه . ( 4 ) الضمير في قوله « تعيّنه » يرجع إلى النقيض . يعني أنّ الطلاق إمّا مرجوح مع تعيّن نقيضه فيكون حراما ، والحرام هو متعيّن الترك . ( 5 ) قوله « أم لا » أي لا يمنع من النقيض ولا يتعيّن النقيض ، فقوله « أم لا » إشارة إلى الطلاق المستحبّ والمكروه كليهما . ( 6 ) الضمير في قوله « تفصيلها » يرجع إلى الأقسام ، وفي قوله « أنّه » يرجع إلى الطلاق . ( 7 ) هذا هو القسم الأوّل من أقسام الطلاق الأربعة . ( 8 ) يعني أنّ من الطلاق الحرام هو طلاق الزوجة في حال الحيض . ( 9 ) قد تقدّم في الصفحة 34 وما بعدها المصحّح لطلاق الحائض ، وهو كون الزوج غائبا عنها بحيث لا يطّلع على حالها ، أو كونها غير مدخول بها ، أو كونها حاملا . ( 10 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المصحّح .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 42 | قدرت الله وجداني فخر