لا يوجب اشتغال الذمّة بمقتضاها ( 1 ) مع أصالة البراءة واحتمالها ( 2 ) لغيرها على الوجه ( 3 ) الذي بيّن .
ولا فرق في ذلك ( 4 ) بين كون المقرّ من أهل العربيّة وغيرهم ، لاستعمالها ( 5 ) على الوجه المناسب للعربيّة في غير ما ادّعوه ( 6 ) استعمالا ( 7 ) شهيرا ، خلافا للعلّامة ، حيث فرّق ( 8 ) فحكم بما ادّعاه الشيخ ( 9 ) على المقرّ
شرح
- الحكم باشتغال ذمّة المقرّ بما ذكر من الكمّيّات .
( 1 ) الضمير في قوله « بمقتضاها » يرجع إلى المناسبة .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « مع » في قوله « مع أصالة البراءة » . يعني مع احتمال الألفاظ المذكورة لغير ما ذكره الشيخ وجماعة رحمه اللّه .
( 3 ) وهو الوجه الذي بيّنه الشارح رحمه اللّه قبل ذكر القول المذكور .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم جواز حمل الألفاظ المذكورة على ما استحسنه الشيخ وجماعة رحمه اللّه . يعني لا فرق في عدم جواز الحمل المذكور بين كون المقرّ من أهل العربيّة وغيرهم .
( 5 ) الضمير في قوله « لاستعمالها » يرجع إلى الألفاظ المذكورة ، وهذا هو تعليل عدم الفرق بين كون المقرّ أهل العربيّة وغيرهم ، بأنّ الألفاظ المذكورة تستعمل على الوجه المناسب للعربيّة ، كما بيّنه الشارح رحمه اللّه فيما اختاره قبل التعرّض لذكر قول الشيخ وجماعة رحمه اللّه .
( 6 ) المراد من « ما ادّعوه » هو الحمل على الموازن من الأعداد .
( 7 ) يعني أنّ استعمال الألفاظ المذكورة فيما ذكره الشارح رحمه اللّه يكون استعمالا مشهورا .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة رحمه اللّه ، وكذا فاعل قوله « حكم » . يعني أنّ العلّامة حكم بالفرق بين أهل العربيّة وغيرهم .
( 9 ) مدّعى الشيخ رحمه اللّه - كما سبق - هو الحكم بالموازن من الأعداد .