مع العلم به ( 1 ) ، فلو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه ( 2 ) .
والأقوى ( 3 ) عدم القبول في الجميع ( 4 ) .
ولا بإقرار المكره ( 5 ) فيما اكره على الإقرار به إلّا مع ظهور أمارة اختياره ، كأن يكره ( 6 ) على أمر فيقرّ بأزيد منه ( 7 ) .
وأمّا الخلوّ من السفه فهو شرط في الإقرار الماليّ ( 8 ) ، فلو أقرّ ( 9 ) بغيره كجناية توجب القصاص ونكاح وطلاق قبل ( 10 ) .
شرح
- الصبى » هو ما ذكرناه مكرّرا من كونه من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين ، وهو ممنوع حسب قواعد العربيّة .
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الجنون .
( 2 ) أي حلف نافي جنونه .
( 3 ) يعني أنّ أقوى الوجهين عند الشارح رحمه اللّه هو عدم قبول دعوى المقرّ وقوع إقراره في الحالات المذكورة التي توجب بطلان إقراره ، بل يحكم بنفوذ إقراره وصحّته .
( 4 ) أي في جميع الفروع المتقدّمة آنفا .
( 5 ) وهو الذي اكره وأجبر على الإقرار ، وخروج المكره عن دائرة اعتبار الإقرار إنّما هو بالنظر إلى شرط الاختيار في المقرّ ، كما تقدّم في الصفحة 385 .
( 6 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المقرّ .
( 7 ) كما إذا أجبر على الإقرار بمائة دينار ، فأقرّ بمائتي دينار .
( 8 ) فإنّ إقرار السفيه لا يصحّ في الأمور الماليّة ، لكونه ممنوعا من التصرّفات الماليّة .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى السفيه . يعني لو أقرّ السفيه بغير المال - مثل أن يقرّ بارتكابه للجناية الموجبة للقصاص - صحّ إقراره .
( 10 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى إقرار السفيه .