تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
استحقاق المقرّ به من حيث إنّه ( 1 ) يعلم بوجه استحقاقه ، لأنّ ذلك ( 2 ) غير شرط في استباحة المقرّ به ، بل له ( 3 ) أخذه ما لم يعلم فساد السبب . هذا ( 4 ) كلّه مع موت المقرّ في مرضه ، فلو برئ من مرضه نفذ ( 5 ) من الأصل مطلقا ( 6 ) . ولا فرق في ذلك ( 7 ) بين الوارث ( 8 ) والأجنبيّ ( 9 ) . ( وإلّا ) يكن هناك تهمة ظاهرة ( فمن الأصل ( 10 ) مطلقا ( 11 ) ) على أصحّ
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « إنّه » و « استحقاقه » يرجعان إلى المقرّ له . ( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العلم بوجه الاستحقاق . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المقرّ له ، وفي قوله « أخذه » يرجع إلى المال المقرّ به . يعني يجوز للمقرّ له أن يأخذ المال المقرّ به بسبب إقرار المقرّ ما لم يعلم فساد سبب الإباحة له . ( 4 ) يعني أنّ القول بنفوذ إقرار المريض من الثلث إنّما هو في صورة موت المقرّ بالمرض الذي أقرّ فيه . ( 5 ) الفاعل هو الضمير العائد إلى الإقرار . ( 6 ) أي سواء كان المقرّ متّهما بإرادته اختصاص المقرّ به بالمقرّ له أم لا . ( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو نفوذ الإقرار بالتفصيل المذكور . ( 8 ) بأن يكون المقرّ له أحد ورّاث المقرّ . ( 9 ) كما إذا كان المقرّ له غير ورّاث المقرّ . ( 10 ) يعني إن لم يكن المقرّ متّهما في إقراره بإرادة اختصاص المقرّ به بالمقرّ له حوسب المقرّ به من أصل المال . ( 11 ) أي سواء مات المقرّ في مرضه الذي أقرّ فيه أم لا . -