ولو اجتمعا ( 1 ) قبل في غير المال كالسرقة ( 2 ) بالنسبة إلى القطع ، ولا يلزم ( 3 ) بعد زوال حجره ما بطل قبله ( 4 ) .
وكذا ( 5 ) يقبل إقرار المفلّس في غير المال مطلقا ( 6 ) .
( وإقرار المريض من الثلث ( 7 ) مع التهمة ) ، وهي ( 8 ) الظنّ الغالب بأنّه إنّما يريد بالإقرار تخصيص المقرّ له بالمقرّ به ( 9 ) ، . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الماليّ وغيره .
( 2 ) فإنّ السرقة توجب ضمان المال بالنسبة إلى من سرق منه ، وتوجب قطع يد السارق ، عملا بالآية :السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، ( المائدة : 38 ) ، فيحكم على المقرّ بالسرقة بقطع اليد لا بأداء المال إلى من سرق منه .
( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى السفيه ، وكذلك ضمير قوله « حجره » .
( 4 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الزوال .
( 5 ) أي ومثل السفيه في قبول إقراره في غير الماليّ هو المفلّس الذي منع من التصرّفات الماليّة .
( 6 ) أي أيّ شيء كان ، بخلاف إقراره بالمال ، فإنّه مقيّد بما إذا لم يكن متعلّقا بالعين التي تعلّق بها حقّ الغرماء ، أو مقيّد بموافقة الغرماء وغير ذلك .
تفاصيل الإقرار
( 7 ) يعني أنّ المريض إذا أقرّ بشيء لشخصين أخذ من ثلث أمواله في صورة كونه متّهما في إقراره .
( 8 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى التهمة .
( 9 ) يعني أنّ المراد من التهمة هو الظنّ الغالب بأنّ المقرّ - وهو المريض في الفرض -