أو بالعكس ( 1 ) وهو لا يعلم مؤدّى اللفظ لم يقع ( 2 ) ، ويقبل قوله ( 3 ) في عدم العلم إن أمكن في حقّه ، أو صدّقه المقرّ له ( 4 ) ، عملا بالظاهر ( 5 ) والأصل ( 6 ) من ( 7 ) عدم تجدّد العلم بغير لغته ، والمعتبر في الألفاظ الدالّة على الإقرار إفادتها ( 8 ) له عرفا وإن ( 9 ) لم يقع على القانون العربيّ وقلنا باعتباره ( 10 ) في غيره ( 11 ) من العقود والإيقاعات اللازمة ، لتوقّف تلك ( 12 ) على النقل ، ومن ثمّ لا تصحّ بغير العربيّة مع إمكانها .
[ لو علّقه بشهادة الغير ]
( ولو علّقه ( 13 ) بشهادة الغير ) فقال : . . .
شرح
( 1 ) بأن أقرّ عجميّ بالعربيّة .
( 2 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو أقرّ » .
( 3 ) أي يقبل قول المقرّ في دعواه عدم علمه بمعنى اللفظ مع إمكان الجهل في حقّه .
( 4 ) بأن يصدّق المقرّ له عدم علم المقرّ بمعنى اللفظ الذي أقرّبه .
( 5 ) فإنّ الظاهر هو عدم علم غير العرب بلغة العرب ، وكذا العكس .
( 6 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله « بالظاهر » .
( 7 ) هذا بيان لقوله « الأصل » ، وهو أنّ الأصل هو عدم تجدّد علم غير أهل لغة بتلك اللغة .
( 8 ) أي إفادة الألفاظ لمعنى الإقرار في العرف .
( 9 ) وصليّة . أي وإن لم يطابق القواعد العربيّة .
( 10 ) الضمير في قوله « اعتباره » يرجع إلى القانون العربيّ .
( 11 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الإقرار .
( 12 ) المشار إليه في قوله « تلك » هو العقود والإيقاعات غير الإقرار . يعني أنّ العقود والإيقاعات غير الإقرار توقيفيّة تحتاج إلى بيان الشارع .
( 13 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ ، وضمير المفعول يرجع إلى الإقرار ، وجواب -