لجواز ( 1 ) أن يكون له حقّ وقد جعل داره في مقابلته ( 2 ) .
والأقوى ( 3 ) الصحّة مطلقا ( 4 ) ، لإمكان تنزيل الخالي من الضميمة عليها ( 5 ) ، لأنّ الإقرار مطلقا ( 6 ) ينزّل على السبب الصحيح مع إمكان غيره ( 7 ) ، ولأنّ التناقض إنّما يتحقّق مع ثبوت الملك لهما ( 8 ) في نفس الأمر ، أمّا ثبوت أحدهما ظاهرا ، والآخر في نفس الأمر فلا ( 9 ) والحال هنا ( 10 ) كذلك ، فإنّ الإخبار بملك المقرّ له يقتضي ثبوت ملكه في الواقع ( 11 ) ، ونسبة المقرّ به ( 12 ) إلى نفسه . . .
شرح
( 1 ) أي لاحتمال كون حقّ المقرّ له في ذمّة المقرّ وقد جعل داره أو بستانه في مقابله .
( 2 ) الضمير في قوله « مقابلته » يرجع إلى حقّ المقرّ له .
( 3 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو صحّة الإقرار بقوله : بيتي أو بستاني له .
( 4 ) سواء ضمّ إليه قوله : بسبب صحيح أم لا .
( 5 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الضميمة .
( 6 ) يعني أنّ الإقرار - سواء ضمّ إليه السبب الصحيح أم لا - يحمل على السبب الصحيح .
( 7 ) أي وإن أمكن حمله على غير السبب الصحيح .
( 8 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى المقرّ والمقرّ له . يعني أنّ التنافي يحصل في صورة ثبوت الملك لكليهما في نفس الواقع لا حصول الملك لأحدهما في الظاهر ولآخر في الواقع .
( 9 ) أي فلا يحصل التنافي عند ثبوت الملك لأحدهما في الظاهر ولآخر في الواقع .
( 10 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو المسألة المبحوث عنها ، وفي قوله « كذلك » هو ثبوت الملك للمقرّ له في الواقع وللمقرّ في الظاهر .
( 11 ) فإنّ قوله : بيتي له معناه أنّ ملك المقرّ له يتعلّق به في الواقع .
( 12 ) المقرّ به هو البيت أو البستان في المثال .