وكان عليه ( 1 ) أن يدرج شرائط المقرّ له أيضا فيه ( 2 ) ، وهي ( 3 ) أهليّته للتملّك ، وأن لا يكذّب ( 4 ) المقرّ ، وأن يكون ( 5 ) ممّن يملك المقرّ به ، فلو أقرّ للحائط ( 6 ) أو الدابّة لغا ( 7 ) ، ولو أكذبه ( 8 ) لم يعط ، ولو لم يصلح لملكه - كما لو أقرّ ( 9 ) لمسلم بخنزير أو خمر غير محترمة ( 10 ) - بطل ، وإنّما أدرجنا
شرح
استدراك
( 1 ) يعني كان على المصنّف رحمه اللّه أن يذكر شرائط المقرّ له أيضا في هذا الفصل .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الفصل الأوّل .
( 3 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى شرائط المقرّ له ، وفي قوله « أهليّته » يرجع إلى المقرّ له . يعني أنّ من شرائط المقرّ له هو كونه أهلا للتملّك ، فالإقرار للجدار والحجر والشجر لا يصحّ .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ له ، وقوله « المقرّ » يقرأ بالنصب ، لكونه مفعولا به .
يعني أنّ من شرائط المقرّ له هو أن لا يكذّب المقرّ .
( 5 ) يعني أنّ من شرائط المقرّ له هو كونه قابلا لأن يتملّك المقرّ به .
( 6 ) هذا متفرّع على الشرط الأوّل في المقرّ له ، وهو كون المقرّ له ممّن له أهليّة التملّك .
يعني أنّ الإقرار بالحائط وكذا الدابّة باطل .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإقرار بالحائط والإقرار بالدّابة .
( 8 ) هذا متفرّع على قوله « أن لا يكذّب المقرّ » ، وهو الشرط الثاني للمقرّ له .
( 9 ) هذا متفرّع على الشرط الثالث في المقرّ له ، وهو أن يكون ممّن يملك المقرّ به .
( 10 ) احتراز عن الخمر المحترمة ، وهي التي يقصد منها التخليل ، فإنّها تكون محترمة ، ويصحّ الإقرار بها .