تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ذلك ( 1 ) ليتمّ الباب ( 2 ) .

[ الصيغة ]

( وهي ( 3 ) ) أي الصيغة ( له عندي كذا ) أو عليّ ( 4 ) ( أو هذا ) الشيء - كهذا البيت أو البستان - ( له ( 5 ) ) دون بيتي أو بستاني ( 6 ) في المشهور ( 7 ) ، لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين ( 8 ) على شيء واحد ، والإقرار ( 9 ) يقتضي سبق ملك المقرّ له على وقت الإقرار ، فيجتمع النقيضان . نعم ، لو قال ( 10 ) : بسبب صحيح كشراء ونحوه صحّ ، . . .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من شرائط المقرّ له . ( 2 ) أي ليكمل باب الإقرار من حيث بيان أحكام جميع أركانه من المقرّ والمقرّ له والمقرّ به . صيغة الإقرار ( 3 ) يعني أنّ صيغة الإقرار مثل أن يقول المقرّ : له عندي كذا درهم أو شيء . ( 4 ) يعني أنّ صيغة الإقرار مثل أن يقول المقرّ : له عليّ - أي في ذمّتي - كذا . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المقرّ له . ( 6 ) يعني لا يصحّ الإقرار بأن يقول المقرّ : له بيتي أو بستاني ، لأنّ ذلك جمع بين المتنافيين . ( 7 ) إشارة إلى قوله الآتي أنفا « والأقوى الصحّة مطلقا » . ( 8 ) أي مالكين ملكا يستغرق جميع الشيء الواحد ويمنع عن الاشتراك فيه . ( 9 ) دفع وهم ، حاصل الوهم أنّ قوله : بيتي له يجوز أن يكون البيت بيتا للمقرّ قبل ذلك ، ثمّ يقرّ له بانتقاله إليه حينئذ أو بعد ذلك . وحاصل الدفع أنّ مقتضى الإقرار أن يكون المقرّ به للمقرّ له سابقا على حال الإقرار ، وهذا لا يجتمع مع قوله : بيتي ( تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 10 ) بأن يقول المقرّ : بيتي له بسبب صحيح شرعيّ مثل الشراء والصلح .