حال الطلاق إذا لم يعلم ( 1 ) بحيضها حينئذ ( 2 ) ولو بخبر من يعتمد على خبره شرعا ( 3 ) ، وإلّا ( 4 ) بطل .
وفي حكم علمه ( 5 ) بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة ( 6 ) على الأقوى .
وفي المسألة ( 7 ) بحث عريض قد حقّقناه في رسالة مفردة ، من أراد تحقيق الحال فليقف عليها ( 8 ) .
وفي حكم الغائب من ( 9 ) لا يمكنه معرفة حالها ( 10 ) لحبس ونحوه ( 11 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ صحّة الطلاق في الفرض المذكور مشروطة بعدم علم الزوج بوقوع الطلاق في حال الحيض ، فإن علم بذلك يكون الطلاق باطلا .
( 2 ) أي حين الطلاق .
( 3 ) كما إذا كان المخبر عادلا .
( 4 ) أي إن حصل للزوج العلم بوقوع الطلاق حال حيض الزوجة يحكم ببطلان الطلاق .
( 5 ) الضميران في كلا قوليه « علمه » يرجعان إلى الزوج ، والضميران في قوليه « بحيضها » و « بكونها » يرجعان إلى الزوجة .
( 6 ) أي الطهر الذي باشر الزوج فيه زوجته .
( 7 ) أي مسألة طلاق الغائب زوجته .
( 8 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الرسالة .
( 9 ) يعني وفي حكم الغائب في صحّة طلاق الزوج حال حيض الزوجة هو الزوج الذي لا يتمكّن من أن يعلم حال زوجته ولو كان حاضرا .
( 10 ) الضمير في قوله « حالها » يرجع إلى الزوجة .
( 11 ) مثل الحبس هو ما إذا كانت الزوجة ناشزة وبعيدة عن الزوج الحاضر .