تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
النكاح ( 1 ) ولا بالأمة ( 2 ) . ( والدوام ( 3 ) ) ، فلا يقع بالمتمتّع بها ( 4 ) . ( والطهر ( 5 ) من الحيض والنفاس إذا كانت ) المطلّقة ( مدخولا بها ( 6 ) حائلا ( 7 ) حاضرا زوجها معها ( 8 ) ) ، فلو اختلّت أحد الشروط الثلاثة ( 9 ) - بأن
شرح
- زوجته حين الطلاق . ( 1 ) فلو أوقع الطلاق على الأجنبيّة حين الطلاق وعلّقه على النكاح - بأن قال : إن كنت زوجتي في المستقبل فأنت طالق - لم يقع الطلاق ولم يضرّ بالزوجيّة الواقعة بينهما في المستقبل . ( 2 ) أي لا يقع طلاق المالك بأمته ، لكن لو زوّجها للغير وكانت زوجة دائمة له وقع الطلاق عليها . ( 3 ) يعني أنّ الشرط الثاني في المطلّقة هو كونها زوجة دائمة لا منقطعة . ( 4 ) لأنّ المتمتّع بها تبين بانقضاء المدّة أو ببذل الزوج مدّتها من دون حاجة إلى الطلاق . ( 5 ) يعني أنّ الشرط الثالث في المطلّقة هو خلوّها عن الحيض والنفاس . ( 6 ) يعني أنّ اشتراط الخلوّ عن الحيض والنفاس إنّما هو في صورة كونها مدخولا بها غير حامل وحاضرا زوجها معها . ( 7 ) أي غير حامل . ( 8 ) الضمير في قوله « معها » يرجع إلى الزوجة . ( 9 ) الشروط الثلاثة هي : أ : كون الزوجة مدخولا بها . ب : كون الزوجة حائلا . ج : كون الزوج حاضرا معها .