تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وتستخرج المطلّقة بالقرعة ( 1 ) ، أو يعيّن ( 2 ) من شاء ، لعموم ( 3 ) مشروعيّة الطلاق ، ومحلّ المبهم ( 4 ) جاز أن يكون مبهما ، ولأنّ ( 5 ) إحداهما زوجة وكلّ زوجة يصحّ طلاقها ، وقوّاه ( 6 ) المصنّف في الشرح . ويتفرّع على ذلك ( 7 ) العدّة ، فقيل : ابتداؤها ( 8 ) من حين الإيقاع ، وقيل : من حين التعيين ( 9 ) . ويتفرّع عليه ( 10 ) أيضا فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها ( 11 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه في الظاهر ، وهو معلوم في الواقع ، وهذا الفرض المبحوث عنه هو منها . ( 2 ) أي يختار المطلّق في تعيين من شاء منهما . ( 3 ) هذا هو الدليل الأوّل من الأدلّة الثلاثة للقول بعدم لزوم تعيين المطلّقة . ( 4 ) هذا هو الدليل الثاني ، وهو أنّ محلّ الحكم المبهم يجوز أن يكون مبهما . ( 5 ) هذا هو الدليل الثالث لوقوع الطلاق صحيحا . ( 6 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قوّى القول المذكور في كتابه ( شرح الإرشاد ) . ( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الجواز مع عدم تعيين المطلّقة . ( 8 ) أي قال بعض بأنّ ابتداء عدّة المطلّقة في الفرض المذكور من حين إيقاع الطلاق . ( 9 ) يعني أنّ القول الثاني هو أنّ ابتداء عدّة المطلّقة في الفرض المذكور من زمان التعيين بالقرعة أو بتعيين الزوج من شاء ، كما تقدّم . ( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى جواز عدم التعيين . ( 11 ) الضمير في قوله « ذكرها » يرجع إلى الفروع .