مع حضوره ( 1 ) ، كما أنّ الغائب الذي يمكنه معرفة حالها ( 2 ) ، أو قبل انقضاء المدّة المعتبرة ( 3 ) في حكم الحاضر ( 4 ) .
ويتحقّق ظنّ انقضاء نفاسها بمضيّ زمان تلد فيه عادة وأكثر النفاس بعدها ( 5 ) ، أو عادتها ( 6 ) فيه .
ولو لم يعلم ذلك ( 7 ) كلّه ولم يظنّه تربّص ( 8 ) ثلاثة أشهر كالمسترابة ( 9 ) .
( والتعيين ( 10 ) ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « حضوره » يرجع إلى الزوج .
( 2 ) أي يمكن الزوج أن يعرف حال زوجته ولو كان غائبا .
( 3 ) كما إذا كان أوائل سفره وغيبته .
( 4 ) أي يكون الزوج الغائب كذلك في حكم الحاضر .
( 5 ) أي بمضيّ أكثر أيّام النفاس بعد الولادة وهي عشرة أيّام .
( 6 ) بأن تمضي مدّة عادتها في النفاس .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو انقضاء نفاسها بمضيّ زمان تلد فيه عادة وبمضيّ أكثر زمان النفاس بعد الولادة أو بمضيّ عادتها في النفاس .
( 8 ) هذا هو جواب « لو » الشرطيّة في قوله « لو لم يعلم » . أي انتظر ثلاثة شهور بعد المواقعة .
( 9 ) يعني كما أنّ الزوجة المسترابة - وهي التي لا تكون صاحب عادة أو التي لم تحض وهي في سنّ من تحيض - ينتظر زوجها ثلاثة أشهر بعد المواقعة ، ثمّ يطلّقها فكذلك فيما نحن فيه .
قال في الحديقة : يحتمل كون المسترابة مثالا لما لم يعلم ذلك كلّه ، وهو الظاهر .
( 10 ) بالرفع ، عطف على قوله « الزوجيّة » في قوله في الصفحة 33 « يعتبر في المطلّقة الزوجيّة » . يعني أنّ من الشرائط المعتبرة في المطلّقة كونها معيّنة .