تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
مع حضوره ( 1 ) ، كما أنّ الغائب الذي يمكنه معرفة حالها ( 2 ) ، أو قبل انقضاء المدّة المعتبرة ( 3 ) في حكم الحاضر ( 4 ) . ويتحقّق ظنّ انقضاء نفاسها بمضيّ زمان تلد فيه عادة وأكثر النفاس بعدها ( 5 ) ، أو عادتها ( 6 ) فيه . ولو لم يعلم ذلك ( 7 ) كلّه ولم يظنّه تربّص ( 8 ) ثلاثة أشهر كالمسترابة ( 9 ) . ( والتعيين ( 10 ) ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « حضوره » يرجع إلى الزوج . ( 2 ) أي يمكن الزوج أن يعرف حال زوجته ولو كان غائبا . ( 3 ) كما إذا كان أوائل سفره وغيبته . ( 4 ) أي يكون الزوج الغائب كذلك في حكم الحاضر . ( 5 ) أي بمضيّ أكثر أيّام النفاس بعد الولادة وهي عشرة أيّام . ( 6 ) بأن تمضي مدّة عادتها في النفاس . ( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو انقضاء نفاسها بمضيّ زمان تلد فيه عادة وبمضيّ أكثر زمان النفاس بعد الولادة أو بمضيّ عادتها في النفاس . ( 8 ) هذا هو جواب « لو » الشرطيّة في قوله « لو لم يعلم » . أي انتظر ثلاثة شهور بعد المواقعة . ( 9 ) يعني كما أنّ الزوجة المسترابة - وهي التي لا تكون صاحب عادة أو التي لم تحض وهي في سنّ من تحيض - ينتظر زوجها ثلاثة أشهر بعد المواقعة ، ثمّ يطلّقها فكذلك فيما نحن فيه . قال في الحديقة : يحتمل كون المسترابة مثالا لما لم يعلم ذلك كلّه ، وهو الظاهر . ( 10 ) بالرفع ، عطف على قوله « الزوجيّة » في قوله في الصفحة 33 « يعتبر في المطلّقة الزوجيّة » . يعني أنّ من الشرائط المعتبرة في المطلّقة كونها معيّنة .