أو عداوة أحدهم ( 1 ) لها أو فسقه ( 2 ) أو غير ذلك ، ( فإنّها ( 3 ) ) حينئذ ( لا تحدّ ) ، لعدم ( 4 ) اجتماع شرائط ثبوت الزناء ، ( ويلاعن ( 5 ) الزوج ) لإسقاط الحدّ عنه بالقذف ، ( وإلّا ) يلاعن ( حدّ ( 6 ) ) ، ويحدّ باقي الشهود ، للفرية ( 7 ) .
واعلم أنّ الأخبار وكلام الأصحاب اختلف في هذه المسألة ( 8 ) ، فروى ( 9 ) إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السّلام جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج ، ولا معنى للجواز هنا ( 10 ) إلّا الصحّة التي يترتّب عليها أثرها ،
شرح
( 1 ) كما إذا ثبت عداوة أحد من الشهود بالنسبة إلى الزوجة .
( 2 ) الضمير في قوله « فسقه » يرجع إلى أحد من الشهود .
( 3 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ الزوجة في صورة اختلال الشرائط المعتبرة في الشهادة لا يحكم بحدّها .
( 4 ) هذا هو دليل إقامة الحدّ على الزوجة في الفرضين المذكورين .
( 5 ) يعني أنّ الزوج يلاعن زوجته ، لإسقاط حدّ القذف عنه ، ولكن يجري حدّ القذف على سائر الشهود .
( 6 ) يعني أنّ الزوج لو لم يلاعن زوجته حدّ مثل سائر الشهود .
( 7 ) الفرية - بكسر الفاء - : الكذب ، و - القذف ، ج فرى ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) المراد من « هذه المسألة » هو كون الزوج أحد الشهود الأربعة بزناء الزوجة .
( 9 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم ( الوسائل : ج 15 ص 606 ب 12 من أبواب كتاب اللعان ح 1 ) .
( 10 ) أي لا معنى للفظ الجواز في الرواية في قوله عليه السّلام : « تجوز شهادتهم » إلّا صحّة -