المنقولة شرعا ، ولأنّ الإرث ( 1 ) قد استقرّ بالموت ، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدّد له ( 2 ) .
( ولو كان الزوج أحد الأربعة ( 3 ) ) الشهود بالزناء ( فالأقرب حدّها ( 4 ) ) ، لأنّ شهادة الزوج مقبولة على زوجته ( 5 ) ( إن لم تختلّ الشرائط ) المعتبرة في الشهادة ( 6 ) ، ( بخلاف ( 7 ) ما إذا سبق الزوج بالقذف ) ، فإنّ شهادته تردّ لذلك ( 8 ) ، وهو ( 9 ) من جملة اختلال الشرائط ، ( أو اختلّ ( 10 ) غيره من الشرائط ) كاختلاف كلامهم في الشهادة أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس
شرح
- الزوجة على عدم علمهم بما قذفها به زوجها فهذا يكون مغيّرا للصورة المنقولة شرعا .
( 1 ) هذا هو دليل آخر لعدم سقوط إرث الزوج من الزوجة باللعان بعد موتها ، وهو أنّ الإرث ثبت بموتها ، فلا وجه لإسقاطه باللعان بعد الموت .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الإرث .
( 3 ) كما إذا شهد الزوج مع ثلاثة رجال عدول آخرين بزناء الزوجة .
( 4 ) يعني أنّ الأقرب عند الشارح رحمه اللّه هو ثبوت الزناء وثبوت حدّ الزناء على الزوجة .
( 5 ) فإنّه لا مانع من شهادة الزوج على زناء زوجته .
( 6 ) أي الشرائط التي تعتبر في الشهادة ، وهي المشاهدة كالميل في المكحلة ، واتّفاقهم على الفعل الواحد في مجلس واحد وغير ذلك .
( 7 ) يعني لا تقبل شهادة الزوج إذا سبق بقذف الزوجة .
( 8 ) المشار إليه في قوله « لذلك » هو اختلال الشرائط .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى سبق الزوج بقذف زوجته .
( 10 ) أي وبخلاف ما إذا اختلّ غير سبق الزوج بالقذف من الشرائط .