أحدهم زوجها ، قال : « يلاعن ويجلد الآخرون » ، وعمل بها ( 1 ) الصدوق وجماعة ، ويؤيّدها ( 2 ) قوله تعالى :
لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
، والمختار ( 3 ) القبول .
ويمكن الجمع بين الروايتين ( 4 ) - مع تسليم أسنادهما - بحمل الثانية ( 5 ) على اختلال شرائط الشهادة كسبق الزوج ( 6 ) . . .
شرح
- منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلّد الآخرون ( الوسائل : ج 15 ص 606 ب 12 من أبواب كتاب اللعان ح 2 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى رواية زرارة . يعني أنّ الصدوق وجماعة من الفقهاء رحمهم اللّه أفتوا بمضمون رواية زرارة ، وقالوا بعدم جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة .
( 2 ) أي ويؤيّد رواية زرارة آية من كتاب اللّه الكريم ، وهي الآية 13 من سورة النور .
( 3 ) يعني أنّ المختار من القولين عند الشارح رحمه اللّه هو القول بقبول كون الزوج أحد الشهود الأربعة .
( 4 ) وهما رواية إبراهيم بن نعيم الدالّة على جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة ورواية زرارة الدالّة على عدمه .
( 5 ) الرواية الثانية هي المرويّ عن زرارة . أي يمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية زرارة الدالّة على عدم جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة على صورة اختلال شروط الشهادة بالزناء .
( 6 ) هذا مثال لاختلال شرائط الشهادة ، فإنّ سبق الزوج بقذف الزوجة يوجب -