وهو ( 1 ) حدّ المرأة ، وعمل بها ( 2 ) جماعة ، ويؤيّدها قوله تعالى :
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
( 3 ) ، فإنّ ظاهرها ( 4 ) أنّه إذا كان غيره فلا لعان ، وقوله ( 5 ) تعالى :
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
، فإنّ الظاهر كون الخطاب ( 6 ) للحاكم ، لأنّه المرجع ( 7 ) في الشهادة ، فيشمل الزوج وغيره ( 8 ) .
وروى ( 9 ) زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء
شرح
- الشهادة التي يترتّب عليها أثرها .
والضميران في قوليه « عليها » و « أثرها » يرجعان إلى الصحّة .
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الأثر .
( 2 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الرواية . يعني أنّ جماعة من الفقهاء أفتوا بمضمون الرواية ، وهو جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة لثبوت زناء الزوجة .
( 3 ) الآية 6 من سورة النور .
( 4 ) يعني أنّ ظاهر الآية يدلّ على عدم اللعان عند وجود الشهود غير الزوج ولو كان أحدهم الزوج ، فظاهر الآية يؤيّد مضمون الرواية .
( 5 ) يعني ويؤيّد مضمون الرواية الآية الأخرى من القرآن الكريم أيضا ، وهي الآية 15 من سورة النساء .
( 6 ) يعني أنّ الخطاب الموجود في قوله تعالى :فَاسْتَشْهِدُوايتعلّق بالحاكم .
( 7 ) يعني أنّ مورد الرجوع في الشهادة هو الحاكم .
( 8 ) أي يشمل الزوج وغير الزوج من الشهود .
( 9 ) يعني وفي مقابل رواية إبراهيم بن نعيم الدالّة على جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة رواية زرارة الدالّة على عدم جواز كون الزوج أحد الشهود الأربعة ، وهي -