بلعانه قبله ( 1 ) ( إلّا ( 2 ) على رواية ) أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « إن قام رجل من أهلها ( 3 ) فلاعنه فلا ميراث له ( 4 ) ، وإن أبى ( 5 ) أحد منهم فله الميراث » ( 6 ) ، ومثله ( 7 ) روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليهم السّلام ، وبمضمونها ( 8 ) عمل جماعة .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى موت الزوجة .
( 2 ) هذا استثناء عن قوله « ولا ينتفي الإرث . . . إلخ » . يعني أنّ الإرث من الزوجة لا ينتفي إلّا على مدلول رواية أبي بصير .
( 3 ) الضمير في قوله « أهلها » يرجع إلى الزوجة .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج .
( 5 ) يعني إن منع جميع أهل الزوجة عن لعان الزوجة ورث الزوج من الزوجة .
( 6 ) الرواية منقولة في التهذيب ، الطبعة الحديثة : ج 8 ص 190 ح 23 .
ولا يخفى أنّ بين عبارتي كتاب التهذيب والروضة البهيّة اختلافا يسيرا .
( 7 ) يعني ومثل الخبر المنقول عن أبي بصير في الدلالة على عدم إرث الزوج من الزوجة باللعان بعد موتها هو ما روى عمرو بن خالد ، هذه الرواية أيضا منقولة في التهذيب :
محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عليهم السّلام عن عليّ عليه السّلام في رجل قذف امرأته ، ثمّ خرج فجاء وقد توفيّت ، قال : يخيّر واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحدّ وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك ( التهذيب ، الطبعة الحديثة : ج 8 ص 194 ح 38 ) .
( 8 ) الضمير في قوله « بمضمونها » يرجع إلى رواية أبي بصير . يعني أنّ جماعة من الفقهاء -