تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
بالقذف أو غيره ( 1 ) ، كما نبّه عليه ( 2 ) المصنّف بقوله « إن لم تختلّ الشرائط . . . إلخ » ، وأمّا تعليلها ( 3 ) بكون الزوج خصما لها ( 4 ) فلا تقبل شهادته ( 5 ) عليها فهو ( 6 ) في حيّز المنع ( 7 ) .
شرح
- الإخلال بالشرائط المعتبرة ، للزوم اتّفاق الشهود على الشهادة بالزناء من حيث الزمان . ( 1 ) كما إذا لم يتّفق الزوج على الشهادة مع الشهود الآخرين من حيث المكان مثلا . ( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الحمل المذكور . ( 3 ) الضمير في قوله « تعليلها » يرجع إلى رواية زرارة . يعني أنّ تعليل الرواية بأنّ الزوج خصم للزوجة فلا تقبل شهادته فممنوع . ( 4 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الزوجة . ( 5 ) الضمير في قوله « شهادته » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة . ( 6 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى التعليل المذكور . ( 7 ) لأنّ كونه خصما لها لم يثبت من الخارج ، والفرض في قبول شهادته عليها وهو عدم ثبوت العداوة والخصومة بالنسبة إلى المشهود عليها ، كما هو الحال في جميع موارد الشهادة . * * *
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 362 | قدرت الله وجداني فخر