المحلوف لأجله ( 1 ) ، ولعموم الآية ( 2 ) ، وقد تقدّم أنّ لعانه ( 3 ) يسقط عنه ( 4 ) الحدّ ، ويوجب الحدّ عليها ، ولعانهما ( 5 ) يوجب الأحكام الأربعة ( 6 ) ، فإذا انتفى الثاني ( 7 ) بموتها بقي الأوّل ( 8 ) خاصّة فيسقط الحدّ ( 9 ) .
( ولا ينتفي الإرث ( 10 ) بلعانه بعد الموت ( 11 ) ) ، كما لا تنتفي ( 12 ) الزوجيّة
شرح
( 1 ) هذا متفرّع على قوله « أيمان » .
( 2 ) الدليل الثاني لجواز لعان الزوج عند موت الزوجة هو عموم آية اللعان ، كما تقدّم ذكرها كرارا .
( 3 ) هذا هو دليل ثالث لجواز لعان الزوج بعد موت الزوجة ، وهو أنّ لعان الزوج يسقط عنه حدّ القذف ويوجب عليها حدّ الزناء ولعانهما يوجب الأحكام الأربعة المذكورة في الصفحة 345 ، فإذا لم يمكن وقوع اللعان بينهما معا لموت الزوجة بقي لعان الزوج بعد موتها بحاله من حيث سقوط حدّ القذف عنه .
( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة .
( 5 ) عطف على قوله « لعانه » . يعني أنّ لعانهما يوجب الأحكام الأربعة .
( 6 ) المراد من « الأحكام الأربعة » هو سقوط الحدّ عنهما ، زوال الفراش ، نفي الولد والتحريم المؤبّد .
( 7 ) المراد من « الثاني » هو وقوع اللعان بينهما .
( 8 ) المراد من « الأوّل » هو لعان الزوج فقط .
( 9 ) أي يسقط حدّ القذف عن الزوج بلعانه .
( 10 ) أي لا ينتفي إرث الزوج من الزوجة بلعان الزوج .
( 11 ) أي بعد موت الزوجة .
( 12 ) يعني كما لا تنتفي الزوجيّة بلعان الزوج فقط قبل موت الزوجة .