وهل له ( 1 ) أن يلاعن لنفيه ؟ قولان ، من ( 2 ) عموم ثبوته ( 3 ) لنفي الولد ، وكونه ( 4 ) غير متصوّر هنا ، إذ لا يمكن ( 5 ) الزوجة أن تشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين بعد تصديقها ( 6 ) إيّاه .
نعم ، لو صادقته ( 7 ) على أصل الزناء دون كون الولد ( 8 ) منه توجّه اللعان منها ، لإمكان شهادتها ( 9 ) بكذبه في نفيه وإن ثبت زناؤها ( 10 ) .
شرح
( 1 ) يعني هل يجوز للزوج أن يلاعن زوجته التي صدّقها في القذف في خصوص نفي ولدها ؟ فيه قولان .
( 2 ) هذا هو دليل جواز اللعان لنفي الولد في فرض تصديق الزوجة لزوجها فيما قذفها به .
( 3 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى اللعان . يعني أنّ دليل اللعان لنفي الولد عامّ يشمل ما نحن فيه أيضا .
( 4 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من عموم ثبوته » ، وهذا هو دليل عدم جواز اللعان في المسألة المبحوث عنها ، وهو أنّ اللعان غير متصوّر في هذه المسألة .
( 5 ) يعني أنّ اللازم في اللعان هو أن تقول الزوجة : أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين ، لكن بعد تصديقها للزوج كيف يمكنها هذه الشهادة ؟ !
( 6 ) الضمير في قوله « تصديقها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « إيّاه » يرجع إلى الزوج .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوج .
( 8 ) حقّ العبارة أن يقول « دون عدم كون الولد منه » . يعني لو صدّقت الزوجة زوجها في أصل الزناء لا في أنّ الولد ليس منه فإذا يتصوّر اللعان لنفي الولد .
( 9 ) يعني يمكن شهادة الزوجة بكذب الزوج في نفي الولد .
( 10 ) أي وإن ثبت زناؤها بتصديقها لزوجها في قذفها به .