تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( ولو قذفها ( 1 ) فماتت ( 2 ) قبل اللعان سقط اللعان ) ، لتعذّره ( 3 ) بموتها ، ( وورثها ( 4 ) ) ، لبقاء الزوجيّة ( 5 ) . ( وعليه ( 6 ) الحدّ للوارث ) بسبب القذف ، لعدم تقدّم مسقطه ( 7 ) . ( وله ( 8 ) أن يلاعن لسقوطه ) وإن لم يكن ( 9 ) بحضور الوارث ، لأنّه ( 10 ) إمّا شهادات أو أيمان ، وكلاهما ( 11 ) لا يتوقّف على حياة المشهود عليه ( 12 ) و
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة . ( 3 ) فإنّ اللعان يتعذّر بموت الزوجة . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة . ( 5 ) فإنّ الزوجيّة لا تبطل إلّا باللعان والحال أنّه لم يتمّ . ( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج . يعني يجوز لوارث الزوجة أن يجري حدّ القذف على الزوج ، لرميه الزوجة بالزناء . ( 7 ) يعني أنّ مسقط الحدّ إنّما هو اللعان ، وهو لم يحصل بموت الزوجة . ( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج . يعني يجوز للزوج أن يلاعن بعد موت الزوجة لسقوط حدّ القذف عنه . ( 9 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى اللعان . يعني أنّ اللعان لا يحتاج إلى حضور وارث الزوجة عند لعان الزوج . ( 10 ) هذا تعليل لعدم لزوم حضور وارث الزوجة عند لعان الزوج بأنّ اللعان إمّا من قبيل الشهادات أو من قبيل الأيمان ، وكلّ منهما لا يحتاج إلى حياة المشهود عليه أو المحلوف لأجله . ( 11 ) ضمير التثنية في قوله « كلاهما » يرجع إلى الشهادات والأيمان . ( 12 ) هذا مترتّب على قوله « شهادات » .