( ولو قذفها ( 1 ) فماتت ( 2 ) قبل اللعان سقط اللعان ) ، لتعذّره ( 3 ) بموتها ، ( وورثها ( 4 ) ) ، لبقاء الزوجيّة ( 5 ) .
( وعليه ( 6 ) الحدّ للوارث ) بسبب القذف ، لعدم تقدّم مسقطه ( 7 ) .
( وله ( 8 ) أن يلاعن لسقوطه ) وإن لم يكن ( 9 ) بحضور الوارث ، لأنّه ( 10 ) إمّا شهادات أو أيمان ، وكلاهما ( 11 ) لا يتوقّف على حياة المشهود عليه ( 12 )
و
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة .
( 3 ) فإنّ اللعان يتعذّر بموت الزوجة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة .
( 5 ) فإنّ الزوجيّة لا تبطل إلّا باللعان والحال أنّه لم يتمّ .
( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج . يعني يجوز لوارث الزوجة أن يجري حدّ القذف على الزوج ، لرميه الزوجة بالزناء .
( 7 ) يعني أنّ مسقط الحدّ إنّما هو اللعان ، وهو لم يحصل بموت الزوجة .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الزوج . يعني يجوز للزوج أن يلاعن بعد موت الزوجة لسقوط حدّ القذف عنه .
( 9 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى اللعان . يعني أنّ اللعان لا يحتاج إلى حضور وارث الزوجة عند لعان الزوج .
( 10 ) هذا تعليل لعدم لزوم حضور وارث الزوجة عند لعان الزوج بأنّ اللعان إمّا من قبيل الشهادات أو من قبيل الأيمان ، وكلّ منهما لا يحتاج إلى حياة المشهود عليه أو المحلوف لأجله .
( 11 ) ضمير التثنية في قوله « كلاهما » يرجع إلى الشهادات والأيمان .
( 12 ) هذا مترتّب على قوله « شهادات » .