تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

[ لو قذفها الزوج برجل معيّن ]

( ولو قذفها ) الزوج ( برجل ( 1 ) ) معيّن ( وجب عليه ( 2 ) حدّان ) ، أحدهما ( 3 ) لها والآخر للرجل ، لأنّه ( 4 ) قذف لاثنين ، ( وله ( 5 ) إسقاط حدّها باللعان ) دون حدّ الرجل . ( ولو أقام بيّنة ) بذلك ( 6 ) ( سقط الحدّان ) ، كما يسقط حدّ كلّ قذف بإقامة البيّنة بالفعل المقذوف به ( 7 ) . وكذا يسقط الحدّ لو عفا عنه مستحقّه ( 8 ) ، أو صدّق ( 9 ) على الفعل ، لكن إن كانت هي المصدّقة وهناك نسب ( 10 ) لم ينتف بتصديقها ، لأنّه ( 11 ) إقرار في حقّ الغير ( 12 ) .
شرح
( 1 ) بأن يقول الزوج : إنّ الزوجة ارتكبت الزناء مع فلان . ( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج . ( 3 ) يعني أنّ أحد الحدّين لقذفه للزوجة والحدّ الآخر لنسبة الرجل المعيّن إلى الزناء . ( 4 ) يعني أنّ قذف الزوج لزوجته برجل يكون قذفا لشخصين . ( 5 ) يعني يجوز للزوج إسقاط حدّ الزوجة باللعان ، لكن حدّ الرجل يبقى عليه . ( 6 ) يعني أنّ الزوج لو أقام بيّنة بزناء الرجل مع الزوجة سقط عنه كلا الحدّين . ( 7 ) أي الفعل الذي قذف الغير به . ( 8 ) وهو الذي يجب الحدّ لاستيفاء حقّه على القاذف . ( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى مستحقّ الحدّ . ( 10 ) كما إذا كانت هناك شبهة في كون الولد من الزناء الذي قذفها الزوج به ، فإذا لا ينتفي الولد بمجرّد تصديق الزوجة لزوجها فيما قذفها به من الزناء . ( 11 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى إقرار الزوجة . يعني أنّ إقرارها بالزناء نافذ إذا كان على ضررها لا على ضرر الولد . ( 12 ) المراد من « الغير » هو الولد الذي لا ينتفي بتصديق الزوجة لزوجها فيما رماها به .