تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
للحكم ( 1 ) بالتحريم شرعا ، واعترافه لا يصلح لإزالته ( 2 ) . ( ولا يرث ( 3 ) الولد ) ، لما ذكر ( 4 ) ( وإن ( 5 ) ورثه الولد ) ، لأنّ اعترافه ( 6 ) إقرار في حقّ نفسه بإرثه ( 7 ) منه ، ودعوى ولادته ( 8 ) قد انتفت ( 9 ) شرعا ، فيثبت إقراره على نفسه ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) هذا هو دليل ثان لعدم حلّ المرأة له ، وهو أنّها تكون محرّمة عليه شرعا بسبب لعانه ، واعترافه ثانيا لا يزيل التحريم الشرعيّ . ( 2 ) الضمير في قوله « لإزالته » يرجع إلى التحريم . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، والمفعول هو قوله « الولد » . يعني أنّ الزوج لا يرث الولد بعد اللعان ، لانتفائه عن الزوج الملاعن ، كما هو أحد الأحكام الأربعة المذكورة في الصفحة 345 . ( 4 ) وقد تقدّم ذكر ترتّب الأحكام الأربعة على اللعان في الصفحة 345 ، ومنها نفي الولد ، فلا يرث الزوج ولده المنتفي عنه . ( 5 ) « إن » وصليّة ، والضمير في قوله « ورثه » يرجع إلى الزوج . يعني أنّ الزوج وإن كان لا يرث الولد ، لكنّ الولد يرثه مع تكذيبه لنفسه بعد لعانهما . ( 6 ) الضمير في قوله « اعترافه » يرجع إلى الزوج . يعني أنّ اعتراف الزوج بأنّه ولده لا يتجاوز حدّ الإقرار على نفسه ولا يثبت به الواقع ، فاللازم أن يرثه الولد ولا يرثه هو . ( 7 ) الضمير في قوله « بإرثه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الزوج . ( 8 ) يعني أنّ دعوى الزوج ولادة الولد منه قد زالت بسبب اللعان . ( 9 ) فإنّ من أحكام اللعان شرعا هو انتفاء الولد عن الزوج الملاعن . ( 10 ) الضمير في قوله « نفسه » يرجع إلى الزوج ، وكذلك الضميران في قوليه « دعواه » و -