تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( والتحريم ( 1 ) المؤبّد ) ، وهو ( 2 ) ثابت مطلقا ( 3 ) كالأوّلين ( 4 ) . ولا ينتفى عنه ( 5 ) الحدّ إلّا بمجموع لعانه ، وكذا المرأة ( 6 ) . ولا تثبت الأحكام أجمع ( 7 ) إلّا بمجموع لعانهما ( 8 ) .

[ لو أكذب نفسه في أثناء اللعان ]

( و ) على هذا ( لو أكذب ( 9 ) نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حدّ القذف ( 10 ) ) ولم يثبت شيء من الأحكام ( 11 ) . ( و ) لو أكذب ( 12 ) نفسه ( بعد لعانه ) وقبل لعانها ( 13 ) ففي وجوب الحدّ
شرح
( 1 ) هذا هو الحكم الرابع من الأحكام الأربعة ، وهو أنّ الزوجين يكونان محرّمين ، بمعنى أنّ كلّ واحد من الزوجين يحرم على الآخر أبدا ، فلا يجوز وقوع التزويج بينهما بعد إجراء اللعان . ( 2 ) يعني أنّ التحريم المؤبّد بينهما ثابت في اللعان . ( 3 ) أي سواء كان اللعان للقذف أو لنفي الولد . ( 4 ) المراد من « الأوّلين » هو زوال الفراش وسقوط الحدّين . ( 5 ) أي لا ينتفى حدّ القذف عن الرجل إلّا بإتمامه للشهادات الأربع واللعن ، كما مرّ بيانه . ( 6 ) يعني أنّ المرأة أيضا لا ينتفي عنها حدّ الزناء إلّا بعد إتمامها للّعان . ( 7 ) أي لا تثبت الأحكام الأربعة المذكورة إلّا بمجموع لعان الزوج والزوجة . ( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ثبوت الأحكام الأربعة بمجموع لعانهما . ( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . ( 10 ) فإنّ الرجل إذا أكذب نفسه قبل إكمال اللعان يثبت عليه حدّ القذف . ( 11 ) أي لا يثبت شيء من الأحكام المتقدّمة من زوال الفراش والتحريم المؤبّد ونفي الولد وسقوط الحدّ . ( 12 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وكذا الضمير في قوله « نفسه » يرجع إلى الزوج . ( 13 ) يعني أنّ في وجوب حدّ القذف على الزوج عند إكذابه لنفسه بعد لعانه وقبل لعان -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 346 | قدرت الله وجداني فخر