مسقطا ؟ !
( وكذا ) القولان ( 1 ) لو أكذب نفسه ( بعد لعانهما ( 2 ) ) ، لعين ما ذكر في الجانبين ( 3 ) .
والأقوى ثبوته ( 4 ) فيهما ، لما ذكر ( 5 ) ولرواية محمّد بن الفضيل عن الكاظم عليه السّلام ، أنّه سأله عن رجل لاعن امرأته وانتفى ( 6 ) من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه ( 7 ) هل يردّ عليه ولده ؟ قال : « إذا أكذب نفسه جلد ( 8 ) الحدّ ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبدا » ( 9 ) .
( لكن ) لو كان رجوعه ( 10 ) بعد لعانهما ( لا يعود الحلّ ) ، للرواية ( 11 )
و
شرح
( 1 ) أي القول بسقوط الحدّ والقول بعدمه .
( 2 ) كما إذا أكذب نفسه فيما رماها به بعد لعان كليهما .
( 3 ) أي لعين الدليلين المذكورين لكلّ من القولين في الفرض السابق المبحوث عنه .
( 4 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو ثبوت حدّ القذف في كلا الفرضين ، أي في فرض تكذيبه لنفسه بعد لعانه وقبل لعانها وفي فرض تكذيبه لنفسه بعد لعانهما .
( 5 ) أي للدليل المذكور للقول بعدم السقوط .
( 6 ) أي تجنّب وتباعد ( الحديقة ) .
( 7 ) الضمير في قوله « نفسه » يرجع إلى الرجل الملاعن .
( 8 ) أي جلد الرجل حدّ القذف .
( 9 ) الرواية منقولة في كتاب التهذيب ، الطبعة الحديثة : ج 8 ص 194 ح 40 .
( 10 ) يعني لو رجع الرجل وأكذب نفسه بعد لعانهما لم تحلّ له امرأته التي لاعنها .
( 11 ) أي لدلالة الرواية المنقولة آنفا على عدم حلّ المرأة له حيث قال عليه السّلام : « ولا ترجع إليه امرأته أبدا » .