تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
اللعان ( وجب ) عليها الحدّ ، ( وإن لاعنت ( 1 ) سقط ) عنها .

[ يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة ]

( ويتعلّق بلعانهما ( 2 ) ) معا ( أحكام أربعة : ) في الجملة ( 3 ) لا في كلّ لعان ( 4 ) ( سقوط الحدّين عنهما ( 5 ) ، وزوال الفراش ( 6 ) ) ، وهذان ثابتان في كلّ لعان ( 7 ) ، ( ونفي ( 8 ) الولد عن الرجل ) لاعن المرأة إن كان اللعان لنفيه ،
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة ، وفاعل قوله « سقط » هو الضمير العائد إلى الحدّ ، والضمير في قوله « عنها » يرجع إلى المرأة . ( 2 ) أي يتعلّق بلعان الزوجين أحكام أربعة تذكر ذيلا . ( 3 ) يعني أنّ الأحكام الأربعة لا تتعلّق بكلّ لعان ، كما فسّره الشارح رحمه اللّه أيضا . ( 4 ) لأنّ اللعان على قسمين : للقذف ونفي الولد . والمراد من الأحكام الأربعة هذه الأمور : أ : سقوط الحدّين عن الزوجين . ب : زوال الفراش . ج : نفي الولد عن الرجل . د : التحريم المؤبّد . ( 5 ) الضمير في قوله « عنهما » يرجع إلى الزوجين . ( 6 ) الفراش - بكسر الفاء - : ما يفرش وينام عليه ، فعال بمعنى المفعول ككتاب بمعنى مكتوب ، و - الزوج ، فإنّ كلّ واحد من الزوجين يسمّى فراشا للآخر ، ج فرش وأفرشة ( أقرب الموارد ) . ( 7 ) سواء كان اللعان للقذف أم لنفي الولد . ( 8 ) هذا هو الحكم الثالث من الأحكام الأربعة . يعني إذا لاعن الرجل لنفي الولد انتفى عنه لاعن المرأة .