اللعان ( وجب ) عليها الحدّ ، ( وإن لاعنت ( 1 ) سقط ) عنها .
[ يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة ]
( ويتعلّق بلعانهما ( 2 ) ) معا ( أحكام أربعة : ) في الجملة ( 3 ) لا في كلّ لعان ( 4 ) ( سقوط الحدّين عنهما ( 5 ) ، وزوال الفراش ( 6 ) ) ، وهذان ثابتان في كلّ لعان ( 7 ) ، ( ونفي ( 8 ) الولد عن الرجل ) لاعن المرأة إن كان اللعان لنفيه ،
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة ، وفاعل قوله « سقط » هو الضمير العائد إلى الحدّ ، والضمير في قوله « عنها » يرجع إلى المرأة .
( 2 ) أي يتعلّق بلعان الزوجين أحكام أربعة تذكر ذيلا .
( 3 ) يعني أنّ الأحكام الأربعة لا تتعلّق بكلّ لعان ، كما فسّره الشارح رحمه اللّه أيضا .
( 4 ) لأنّ اللعان على قسمين : للقذف ونفي الولد .
والمراد من الأحكام الأربعة هذه الأمور :
أ : سقوط الحدّين عن الزوجين .
ب : زوال الفراش .
ج : نفي الولد عن الرجل .
د : التحريم المؤبّد .
( 5 ) الضمير في قوله « عنهما » يرجع إلى الزوجين .
( 6 ) الفراش - بكسر الفاء - : ما يفرش وينام عليه ، فعال بمعنى المفعول ككتاب بمعنى مكتوب ، و - الزوج ، فإنّ كلّ واحد من الزوجين يسمّى فراشا للآخر ، ج فرش وأفرشة ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) سواء كان اللعان للقذف أم لنفي الولد .
( 8 ) هذا هو الحكم الثالث من الأحكام الأربعة . يعني إذا لاعن الرجل لنفي الولد انتفى عنه لاعن المرأة .