تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الشريف ( 1 ) والمنبر ( 2 ) ( بالمدينة ، وتحت الصخرة ( 3 ) في المسجد الأقصى ، وفي المساجد بالأمصار ( 4 ) ) غير ما ذكر ( 5 ) عند المنبر ( أو المشاهد ( 6 ) الشريفة ) للأئمّة والأنبياء عليهم السّلام إن اتّفق ( 7 ) ، ولو كانت المرأة حائضا فباب المسجد ( 8 ) ، فيخرج الحاكم إليها ( 9 ) أو يبعث نائبا ، أو كانا ( 10 ) ذمّيّين
شرح
( 1 ) أي القبر الشريف لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رزقنا اللّه تعالى زيارته . ( 2 ) المنبر - بكسر الميم وفتح الباء - : مرقاة الخطيب أو الواعظ كالذي في الكنيسة والجامع يكلّم منه الجمع ، سمّي به لارتفاعه عمّا حوله ، وكسرت الميم على التشبيه بالآلة ، ج منابر ( أقرب الموارد ) . والمراد هنا هو المنبر المعروف بمنبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . ( 3 ) الصخرة والصخرة - بالفتح والتحريك - : الحجر العظيم الصلب ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) الأمصار جمع المصر ، وهي الكورة أي المدينة ، والصقع أو كلّ كورة يقسم فيها الفيء والصدقات ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) المراد من « ما ذكر » هو المساجد الثلاثة ( المسجد الحرام ، مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والمسجد الأقصى ) . يعني أنّ الحاكم يلاعن بين الزوجين في غير هذه المساجد الثلاثة عند المنبر الذي وضع في المسجد . ( 6 ) المشاهد جمع ، مفرده المشهد . المشهد : مكان استشهاد الشهيد ومحضر الناس ومجتمعهم ، ج مشاهد ( أقرب الموارد ) . ( 7 ) يعني أنّ الحاكم يلاعن بين الزوجين في مشهد من المشاهد الشريفة إن اتّفق وجود مشهد في بلد اللعان . ( 8 ) يعني أنّ المرأة الحائضة تقوم حال اللعان بباب المسجد . ( 9 ) أي يخرج الحاكم إلى المرأة ، أو يخرج إليها نائب الحاكم . ( 10 ) يعني لو كان الزوجان المتلاعنان كافرين ذمّيّين أجرى الحاكم اللعان بينهما ببيعة أو -