تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
فببيعة ( 1 ) أو كنيسة ، أو مجوسيّين ( 2 ) فببيت نار لا بيت صنم ( 3 ) لو ثنّي ، إذ لا حرمة له ( 4 ) ، واعتقادهم ( 5 ) غير مرعيّ .

[ إذا لاعن الرجل سقط عنه الحدّ ، ووجب على المرأة ]

( وإذا لاعن الرجل سقط عنه ( 6 ) الحدّ ، ووجب ( 7 ) على المرأة ) ، لأنّ لعانه ( 8 ) حجّة كالبيّنة ، ( فإذا أقرّت بالزناء ، أو ) لم تقرّ ولكن ( نكلت ( 9 ) ) عن
شرح
- كنيسة . ( 1 ) البيعة والكنيسة : معبد اليهود والنصارى ( راجع أقرب الموارد والمنجد ) . ( 2 ) يعني لو كان الزوجان المتلاعنان من المجوس لاعن الحاكم بينهما في بيت النار ، وهي بالفارسيّة « آتشكده » . ( 3 ) يعني لا يجوز اللعان بين الوثنيّين في بيت الصنم ، وهي بالفارسيّة « بتكده » . الصنم - محرّكا - : الوثن ، وهو صورة أو تمثال إنسان أو حيوان يتّخذ للعبادة ، أو كلّ ما عبد من دون اللّه معرّب ، ج أصنام ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى بيت الصنم . ( 5 ) الضمير في قوله « اعتقادهم » يرجع إلى الوثنيّين . يعني أنّ اعتقاد الوثنيّين لا تجب رعايته ، أمّا اليهود والنصارى والمجوس فإنّما يراعى اعتقادهم إذا قبلوا الذمّة وشرائطها ( من تعليقة السيّد كلانتر ) . أحكام اللعان ( 6 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الرجل . والمراد من « الحدّ » هو حدّ القذف . ( 7 ) أي وجب إقامة حدّ الزناء على المرأة . ( 8 ) يعني أنّ لعان الرجل يثبت زناءها ، كما يثبته الشهود الأربعة . ( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة . يعني أنّ المرأة لو امتنعت عن اللعان ولم تقرّ بالزناء وجب عليها حدّ الزناء ، لثبوته بلعان الرجل .