يذكر في اليمين المطلقة ( 1 ) كأشهد باللّه الغالب الطالب المهلك ونحو ذلك ، فإنّه وإن كان ( 2 ) ممكنا لو نصّ ( 3 ) عليه ، إلّا أنّه ( 4 ) يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص ( 5 ) مع عدم الإذن ( 6 ) في تخلّل المذكور ( 7 ) بالخصوص .
( والمكان ( 8 ) ) بأن يلاعن بينهما في موضع شريف ( كبين الركن ) الذي فيه ( 9 ) الحجر الأسود ( والمقام ( 10 ) ) مقام إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام ، وهو المسمّى بالحطيم ( 11 ) ( بمكّة ، وفي الروضة ) ، وهي ما بين القبر
شرح
( 1 ) وهو الحلف باللّه على فعل أو ترك ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 2 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الحمل . يعني أنّ هذا الحمل وإن كان ممكنا إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال .
( 3 ) أي لو وجد نصّ على هذا الحمل .
( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الحمل المذكور .
( 5 ) وهو « أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين » .
( 6 ) يعني والحال أنّه لم يحصل إذن من الشارع في الإخلال بالموالاة الواجب رعايتها بالتخلّل المذكور .
( 7 ) أي التخلّل الحاصل بزيادة الألفاظ المذكورة .
( 8 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله « أن يغلّظ بالقول » في الصفحة 341 .
يعني أنّ الحاكم يستحبّ له أن يغلّظ اللعان من حيث المكان .
( 9 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الركن . يعني الركن الذي وضع فيه الحجر الأسود .
( 10 ) المقام : موضع القدمين ، و - المنزلة ، ومنه مقامات الأعداد و « مقام إبراهيم » ، قيل :
هو الحجر الذي فيه أثر قدميه في الكعبة ( أقرب الموارد ) .
( 11 ) الحطيم : جدار حجر الكعبة ، وقيل : ما بين الركن وزمزم والمقام ( أقرب الموارد ) .