كان كاذبا ونحو ذلك ، ( ويعظها ( 1 ) قبل كلمة الغضب ) بنحو ذلك ( 2 ) .
( وأن يغلّظ ( 3 ) بالقول ) ، وهو ( 4 ) تكرار الشهادات أربع مرّات ، وهو ( 5 ) واجب ، لكنّه أطلق الاستحباب ، نظرا إلى التغليظ بمجموع الأمور الثلاثة ( 6 ) من حيث هو مجموع ، وبما قرّرناه ( 7 ) صرّح في التحرير .
وأمّا حمله ( 8 ) على زيادة لفظ في الشهادة أو الغضب ( 9 ) على نحو ما
شرح
- لقوله « يقول له » . يعني يستحبّ للحاكم أن يقول للّاعن : إنّ لعنه لنفسه يوجب شمول اللعنة له . والضميران في قوليه « لعنه » و « لنفسه » يرجعان إلى اللاعن .
( 1 ) يعني يستحبّ للحاكم أيضا أن يعظ الزوجة قبل طلبها الغضب لنفسها إن كانت من الكاذبين مثل ما وعظ به الزوج .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الوعظ للزوج .
( 3 ) قوله « يغلّظ » بصيغة المعلوم ، والفاعل هو الضمير الراجع إلى الحاكم .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التغليظ المفهوم من قوله « أن يغلّظ » .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى تكرار الشهادات . يعني أنّ تكرار الشهادات أربع مرّات واجب ، لكنّ المصنّف رحمه اللّه ذهب إلى استحبابه بالنظر إلى مجموع الأمور الثلاثة من حيث المجموع .
( 6 ) المراد من « الأمور الثلاثة » هو التغليظ بالقول والمكان والزمان .
( 7 ) أي وبما قرّرناه من إطلاق الاستحباب من حيث اعتبار المجموع صرّح العلّامة رحمه اللّه في كتابه ( التحرير ) .
( 8 ) يعني أمّا حمل التغليظ على زيادة ألفاظ في القول - بأن يقول اللاعن : أشهد باللّه وملائكته ورسله وأئمّته . . . إلخ - وكذا زيادة الألفاظ في اللعن والغضب فيوجب الإخلال بالموالاة .
( 9 ) بأن يقول : إنّ غضب اللّه ولعنه وعذابه وسخطه عليّ إن كنت كاذبا .