يلقيان ( 1 ) عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة ( إن لم يعرف ) الحاكم ( تلك اللغة ( 2 ) ) ، وإلّا ( 3 ) باشرها بنفسه ، ولا يكفي ( 4 ) أقلّ من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة ، ولا يحتاج إلى الأزيد ( 5 ) .
[ تجب البدأة من الرجل بالشهادة ثمّ اللعن ]
( وتجب البدأة ( 6 ) ) من الرجل ( بالشهادة ثمّ اللعن ) كما ذكر ، ( وفي المرأة بالشهادة ( 7 ) ثمّ الغضب ) .
وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما ، فلو تراخى بما يعدّ فصلا ( 8 ) ، أو تكلّم خلاله ( 9 ) بغيره بطل .
شرح
( 1 ) يعني أنّ المترجمين العدلين يلقيان على المتلاعنين الصيغة بما يتمكّنان منه من اللغة .
( 2 ) أي اللغة التي يحسنها الزوجان .
( 3 ) يعني أنّ الحاكم إن عرف اللغة التي يحسنها الزوجان باشر بنفسه تلقين الصيغة بلا حاجة إلى المترجمين العدلين .
( 4 ) فلا يكفي المترجم العادل الواحد .
( 5 ) أي لا يحتاج إلى الأزيد من المترجمين العدلين .
( 6 ) البدأة والبداءة والبديئة : أوّل الحال ، و - النشأة ، فيقال : « جرى ذلك في بدأتنا » أي أوّل حالنا ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) يعني تجب البدأة من المرأة بالشهادة ، ثمّ طلب الغضب لها إن كانت كاذبة .
( 8 ) أي لو فصل بين كلمات الشهادة واللعن فصلا معتدّا به بطل اللعان .
( 9 ) أي لو تكلّم بين كلمات الشهادات واللعن بطل اللعان .
* * *