إمّا ( 1 ) بأن يذكر اسمها ويرفع ( 2 ) نسبها بما يميّزها ، أو يصفها ( 3 ) بما يميّزها ( 4 ) عن غيرها ، أو يشير ( 5 ) إليها إن كانت حاضرة .
( وأن يكون ( 6 ) الإيراد ) بجميع ما ذكر ( باللفظ العربيّ الصحيح إلّا مع التعذّر ) ، فيجتزى ( 7 ) بمقدورهما منه .
فإن تعذّر تلفّظهما ( 8 ) بالعربيّة أصلا أجزأ غيرها من اللغات من غير ترجيح ( 9 ) ، ( فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين ) . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ تمييز الزوجة من غيرها قد يكون بذكر اسمها عند اللعان .
وفاعل قوله « يذكر » هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 2 ) بأن يذكر اسم أبي الزوجة وجدّها على نحو يميّزها من غيرها .
( 3 ) يعني أنّ التمييز قد يحصل بتوصيفها بما يميّزها من غيرها .
( 4 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يصفها » . يعني أن يصف الزوج الملاعن زوجته الملاعنة بوصف يميّزها عن غيرها بأن يقول : التي هي ساكنة في بيت كذا أو بلد كذا أو التي في عينها أو في بدنها نقص كذا .
( 5 ) أي يشير الزوج إلى الزوجة التي يلاعنها لو كانت حاضرة .
( 6 ) قوله « أن يكون » عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله في الصفحة 335 « ولا بدّ من التلفّظ » . يعني لا بدّ في اللعان من أن يكون إيراد الشهادة واللعن المذكورين بلفظ عربيّ صحيح .
( 7 ) قوله « فيجتزى » بصيغة المجهول ، وضمير التثنية في قوله « بمقدورهما » يرجع إلى الزوج والزوجة ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى اللفظ العربيّ .
( 8 ) يعني لو لم يتمكّن الزوج والزوجة من التلفّظ بالعربيّ أصلا كفى غير العربيّ من اللغات حسبما يقدران عليه .
( 9 ) فلا ترجيح للغة على غيرها في إجراء اللعان .