وأطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله ( 1 ) في العدّة من غير تفصيل ( 2 ) .
[ يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها ]
( ويجوز توكيل ( 3 ) الزوجة في طلاق نفسها وغيرها ( 4 ) ) ، كما يجوز تولّيها ( 5 ) غيره من العقود ، لأنّها ( 6 ) كاملة ، فلا وجه لسلب عبارتها فيه ( 7 ) .
ولا يقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة ( 8 ) على تقدير طلاق نفسها ، لأنّ المغايرة الاعتباريّة كافية ، وهو ( 9 ) ممّا يقبل النيابة ، فلا خصوصيّة
شرح
- في غير العدّة الرجعيّة إلّا إذا كانت دعواه متّصلة بصيغة الطلاق ، فتقبل حينئذ .
( 1 ) أي قبول قول مدّعي عدم القصد .
( 2 ) أي من غير تفصيل بين العدّة الرجعيّة وغيرها .
( 3 ) يعني ويجوز للزوج أن يوكّل زوجتها في طلاق نفسها .
ولا يخفى أنّ قوله « توكيل الزوجة » من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله .
( 4 ) أي يجوز توكيلها في طلاق غير نفسها ، كما إذا وكّلها الزوج في أن تجري طلاق زوجته الأخرى .
( 5 ) الضمير في قوله « تولّيها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « غيره » يرجع إلى الطلاق .
( 6 ) يعني أنّ الدليل لجواز توكيلها في طلاق نفسها أو غيرها وتولّيها للعقود هو أنّها كاملة بالبلوغ والعقل ، فلا مانع من عقدها وإيقاعها .
( 7 ) أي لا تسلب عبارة الزوجة في الطلاق .
( 8 ) جواب عن إيراد أنّها كيف تطلّق نفسها فتكون موجبة وأيضا هي قابلة لهذا الطلاق ومن اللازم في العقد هو التغاير بين الموجب والقابل .
فأجاب عنه بكفاية التغاير الاعتباريّ .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الطلاق . يعني أنّ صيغة الطلاق ممّا تقبل النيابة .