للنائب ( 1 ) ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله ( 2 ) : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ( 3 ) لا ينافيه ، لأنّ ( 4 ) يدها ( 5 ) مستفادة من يده مع أنّ دلالته ( 6 ) على الحصر ضعيفة ( 7 ) .
[ يعتبر في المطلّقة أمور ]
( ويعتبر ( 8 ) في المطلّقة الزوجيّة ( 9 ) ) ، فلا يقع بالأجنبيّة وإن علّقه على
شرح
( 1 ) أي لا خصوصيّة تجب مراعاتها في النائب ، فتجوز النيابة عن الزوج في الطلاق ، سواء كان النائب عنه نفس زوجته أو غيرها .
( 2 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « لا ينافيه » .
ولا يخفى أنّ هذه الفقرة بيان للردّ على جواز نيابة الزوجة عن الزوج في الطلاق .
( 3 ) الرواية منقولة في مستدرك الوسائل : ج 15 ص 306 ب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3 .
أقول : قوله صلّى اللّه عليه وآله : « أخذ بالساق » كناية عن الاستمتاعات الجنسيّة من المرأة ، فإنّ المراد من « من أخذ بالساق » هو الزوج خاصّة ، لأنّه هو الذي يأخذ بساقها للاستمتاع منها .
والحاصل أنّ معنى الحديث هو أنّ الطلاق ينحصر في الزوج الذي أخذ بساق الزوجة ، فكيف تنوب عنه زوجته في ذلك ؟ !
( 4 ) هذا جواب عن الإيراد المذكور بأنّ يد النائب هي يد المنوب عنه .
( 5 ) الضمير في قوله « يدها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « يده » يرجع إلى الزوج .
( 6 ) الضمير في قوله « دلالته » يرجع إلى الحديث أو إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
( 7 ) لا يخفى أنّ وجه الضعف هو عدم وجود أداة الحصر فيه .
شرائط المطلّقة
( 8 ) من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان حكم المطلّقة التي هي الركن الثاني من الأركان الأربعة في الطلاق .
( 9 ) يعني أنّ من شرائط المطلّقة التي هي الركن الثاني من أركان الطلاق هو أن تكون -