تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ومثله ( 1 ) ما لو ظنّ زوجته أجنبيّة - بأن كانت ( 2 ) في ظلمة - ، أو أنكحها ( 3 ) له وليّه أو وكيله ولم يعلم ( 4 ) ويصدّق ( 5 ) في ظنّه ظاهرا وفي عدم القصد لو ادّعاه ( 6 ) ما لم تخرج العدّة الرجعيّة ( 7 ) ، ولا يقبل في غيرها ( 8 ) إلّا ( 9 ) مع اتّصال الدعوى بالصيغة .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الغالط . يعني مثل الغالط في عدم وقوع الطلاق هو ما إذا ظنّ المطلّق زوجته أجنبيّة فطلّقها فبانت أنّها زوجته ، لكن لا يقع الطلاق في هذا الفرض . ( 2 ) هذا بيان فرض ظنّ زوجته أجنبيّة بأن كانت زوجته في ظلمة فظنّ كونها أجنبيّة فقال : « أنت طالق » . ( 3 ) هذا أيضا بيان فرض ظنّ الزوجة أجنبيّة ، وهو ما إذا أنكحها له وليّه أو وكيله ولم يعلم هو فقال : « أنت طالق » . والضمير في قوله « أنكحها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « له » يرجع إلى المطلّق . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المطلّق . ( 5 ) يعني أنّ المطلّق الملحق بالغالط يصدّق إذا ادّعى الظنّ المذكور في الظاهر ما لم تخرج العدّة الرجعيّة ، لكن يجب عليه أن يعمل بما قصده في الواقع وبينه وبين اللّه الواقف على أسرار الضمائر . ( 6 ) الضمير في قوله « ادّعاه » يرجع إلى عدم القصد إلى الطلاق . ( 7 ) المراد من « العدّة الرجعيّة » هو التي يجوز للزوج العود إليها ما دامت لم تتمّ . ( 8 ) يعني لو كانت العدّة غير الرجعيّة لم يقبل منه دعواه عدم القصد ، كما إذا كان الطلاق بائنا مثل الخلع أو المطلّقة ثلاثا ، ولعلّ الفرق بينهما هو أنّ إنكار القصد في الأولى يكون في حكم الرجوع ، وهو جائز . ( 9 ) استثناء من قوله « ولا يقبل في غيرها » . يعني أنّ دعوى المطلّق عدم القصد لا تقبل -