تعالى ، أو أبدل اللعن والغضب والصدق والكذب بمرادفها ( 1 ) ، أو حذف لام التأكيد ( 2 ) ، أو علّقه ( 3 ) على غير « من ( 4 ) » كقوله : إنّي لصادق ونحو ذلك من التعبيرات لم يصحّ ( 5 ) .
( وأن يكون ( 6 ) الرجل قائما عند إيراده ( 7 ) ) الشهادة واللعن وإن كانت المرأة حينئذ ( 8 ) جالسة ، ( وكذا ) تكون ( المرأة ) قائمة عند إيرادها ( 9 ) الشهادة والغضب وإن كان الرجل حينئذ جالسا .
( وقيل : يكونان معا قائمين في الإيرادين ( 10 ) ) .
ومنشأ القولين ( 11 ) اختلاف الروايات ، . . .
شرح
( 1 ) أي أبدل بمرادف الألفاظ المذكورة بأن يقول : « سخط اللّه وطرده عن رحمته » بدل « عضب اللّه » ويقول بدل الصدق : « الصواب » وبدل الكذب : « الخطأ » .
( 2 ) في قوليهما : « لمن الصادقين » و « لمن الكاذبين » .
( 3 ) الضمير الملفوظ في قوله « علّقه » يرجع إلى اللعان .
( 4 ) أي غير حرف « من » في قوليهما : « لمن الصادقين » و « لمن الكاذبين » .
( 5 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو أبدلها » .
( 6 ) قوله « أن يكون » معطوف على مدخول « من » الجارّة في قوله في الصفحة « ولا بدّ من التلفّظ » . يعني أنّ كون الرجل قائما حين إيراد الشهادة واللعن لا بدّ منه .
( 7 ) الضمير في قوله « إيراده » يرجع إلى الرجل .
( 8 ) أي حين إيراد الرجل الشهادة واللعن . يعني أنّه لا مانع من جلوس الزوجة حين إيراد الزوج للشهادة واللعن وهو قائم .
( 9 ) أي عند إيراد الزوجة للشهادة واللعن وهي قائمة .
( 10 ) يعني يجب قيام كلّ منهما عند إيراد الآخر للشهادة واللعن .
( 11 ) وهما القول بقيام كلّ منهما عند إيراد الشهادة واللعن من قبل الآخر وجلوس كلّ -