كما ذكر في الشهادات ( 1 ) .
( ثمّ تشهد المرأة ) بعد فراغه ( 2 ) من الشهادة واللعنة ( أربع شهادات باللّه إنّه ( 3 ) لمن الكاذبين فيما رماها به ) ، فتقول ( 4 ) : أشهد باللّه أنّه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء ، ( ثمّ تقول : إنّ غضب اللّه عليها ( 5 ) إن كان من الصادقين ) فيه مقتصرة ( 6 ) على ذلك فيهما ( 7 ) .
[ لا بدّ من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور ]
( ولا بدّ ( 8 ) من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور ) ، فلو أبدلها ( 9 ) بمعناها كأقسم أو أحلف أو شهدت ، أو أبدل الجلالة ( 10 ) بغيرها من أسمائه
شرح
( 1 ) أي كما ذكر في الشهادات الأربع .
( 2 ) الضمير في قوله « فراغه » يرجع إلى الزوج . يعني أنّ الزوجة تشهد بعد فراغ الزوج من الشهادات واللعنة .
( 3 ) يعني أنّ الزوجة تشهد باللّه أنّ الزوج لمن الكاذبين فيما نسبها إليه من الزناء .
والضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « رماها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة .
( 5 ) وهنا أيضا يجعل « عليّ » مكان « عليها » .
( 6 ) يعني أنّ الزوجة تقتصر على الكلمات المذكورة بلا حاجة إلى أزيد منها .
( 7 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الشهادات واللعن .
( 8 ) يعني يجب في مقام إجراء اللعان التلفّظ بالشهادة على النحو المذكور .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الزوج والزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى الألفاظ المذكورة ، وكذلك الضمير في قوله « بمعناها » .
( 10 ) وهو لفظ « اللّه » . يعني لو أبدل لفظ الجلالة في قوله : أشهد باللّه . . . إلخ بغيره من أسمائه تعالى - كأن يقول : أشهد بالقادر أو العالم أو الخالق . . . إلخ - لم يصحّ اللعان .