ويشكل ( 1 ) فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصّة من غير قذف ، فإنّه لا يلزم إسناده ( 2 ) إلى الزناء ، لجواز الشبهة ، فينبغي أن يكتفي بقوله ( 3 ) : إنّه لمن الصادقين في نفي الولد المعيّن .
( ثمّ يقول ( 4 ) : ) - بعد شهادته أربعا كذلك ( 5 ) - ( إنّ لعنة اللّه عليه ) جاعلا ( 6 ) المجرور ب « على » ياء المتكلّم ( إن كان من الكاذبين ) فيما ( 7 ) رماها به من ( 8 ) الزناء أو نفي الولد ، . . .
شرح
( 1 ) أي يشكل قول العلّامة رحمه اللّه بعدم جواز الاقتصار على واحد من القذف ونفي الولد في صورة اللعان لنفي الولد .
( 2 ) الضمير في قوله « إسناده » يرجع إلى نفي الولد . يعني أنّ الزوج إذا لا عن لنفي الولد لم يجب عليه أن يسند الولد إلى الزناء - بأن يقول : ولد هذا المولود المنسوب إليّ من الزناء - ، لاحتمال الشبهة .
( 3 ) يعني أنّ الزوج ينبغي له أن يقتصر في اللعان لنفي الولد على أن يقول : إنّي لمن الصادقين في نفي الولد المعيّن .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج الملاعن .
( 5 ) أي كما لقّنه الحاكم .
( 6 ) حال من فاعل قوله « يقول » ، وهو الزوج الملاعن . يعني أنّ الزوج الملاعن يجعل بدل الضمير في قوله « لعنة اللّه عليه » ياء المتكلّم ، فيقول : « لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين » .
( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « الكاذبين » . يعني أنّ الزوج الملاعن يقول : إنّ لعنة اللّه عليّ إن كنت كاذبا فيما أرميها به .
( 8 ) « من » بيان ل « ما » الموصولة في قوله « فيما رماها به » . يعني أنّ ما رماها به هو الزناء أو نفي الولد .