تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
يتولّى ( 1 ) غيره من الأحكام ، ولا يتوقّف على تراضيهما بعده ( 2 ) بحكمه ، لاختصاص ذلك ( 3 ) - على القول به - بقاضي التحكيم ( 4 ) . والأقوى عدم اعتباره ( 5 ) مطلقا .

[ في كيفية اللعان ]

وإذا حضرا ( 6 ) بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل ( 7 ) بعد تلقين ( 8 ) الحاكم له الشهادة ، ( فيشهد الرجل أربع مرّات باللّه أنّه ( 9 ) لمن الصادقين فيما رماها به ) متلفّظا بما رمى به ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الفقيه ، والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى اللعان . يعني أنّ الفقيه يتولّى اللعان كما يتولّى سائر الأحكام بين المتحاكمين . ( 2 ) يعني لا يتوقّف حكم القاضي على تراضي المتحاكمين بعد حكمه ، لأنّ ذلك يختصّ بحكم قاضي التحكيم الذي لا يتصوّر في زمان الغيبة ، كما تقدّم في الهامش 4 من ص 331 . ( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو تراضي المتحاكمين بعد حكم الحاكم . ( 4 ) أمّا في غير قاضي التحكيم فلا يشترط تراضيهما به بعد الحكم . ( 5 ) الضمير في قوله « اعتباره » يرجع إلى تراضيهما . يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم اعتبار تراضي المتحاكمين بعد حكم الحاكم ، سواء كان قاضيا بالتحكيم أو بالنصب . ( 6 ) هذا بيان كيفيّة اللعان . وفاعل قوله « حضرا » هو الضمير العائد إلى الزوجين . ( 7 ) أي يجب أن يكون الشروع من الزوج . ( 8 ) فإنّ الحاكم يلقّن الزوج ما سيأتي في كلام المصنّف والشارح رحمهما اللّه . ( 9 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الرجل . يعني أنّه يشهد باللّه أنّه صادق فيما ينسبه إلى الزوجة من الزناء أو نفي الولد . ( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة .