تصادقا ( 1 ) على نفيه لم ينتف بدون اللعان ، خصوصا عند من يشترط تراضيهما ( 2 ) بحكمه بعده .
والأشهر الأوّل ( 3 ) .
هذا ( 4 ) كلّه في حال حضور الإمام عليه السّلام ، لما تقدّم في باب القضاء من أنّ قاضي التحكيم لا يتحقّق إلّا مع حضوره ( 5 ) ، أمّا مع غيبته ( 6 ) فيتولّى ذلك ( 7 ) الفقيه المجتهد ، لأنّه منصوب من قبل الإمام عليه السّلام عموما ( 8 ) ، كما
شرح
- كون الولد لاحقا بهما لم يصحّ ولم ينتف الولد من دون اللعان .
( 1 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوجين ، والضمير في قوله « نفيه » يرجع إلى الولد .
( 2 ) فإنّ جمعا من الفقهاء اشترطوا تراضي الزوجين بما حكم به قاضي التحكيم بعد الحكم .
( 3 ) المراد من « الأوّل » هو القول بصحّة التحكيم لإجراء اللعان .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الخلاف في جواز التحكيم في اللعان وعدمه . يعني أنّ هذا الخلاف إنّما هو في حال حضور الإمام عليه السّلام ، أمّا في زمان الغيبة فلا يتصوّر تحقّق قاضي التحكيم ، لأنّ كلّ من كان واجدا لشرائط القضاء فهو قاض منصوب بنصب عامّ .
( 5 ) الضمير في قوله « حضوره » يرجع إلى الإمام عليه السّلام .
( 6 ) يعني أمّا في زمان غيبة الإمام عليه السّلام فيباشر الحكم الفقيه المجتهد .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إجراء اللعان بين المتلاعنين .
( 8 ) فإنّ الإمام عليه السّلام نصب الفقيه للحكم بين المتحاكمين بنصب عامّ ، كما في قوله عليه السّلام في مقبولة عمر بن حنظلة : « وأمّا من نظر في حلالنا وحرامنا فعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما » ، راجع الرواية إن شئت .