تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
به ( 1 ) بشرطه .

[ القول في كيفيّة اللعان وأحكامه ]

( القول في كيفيّة ( 2 ) اللعان وأحكامه )

[ يجب كونه عند الحاكم ]

( يجب كونه ( 3 ) عند الحاكم ) ، وهو هنا ( 4 ) الإمام عليه السّلام ، ( أو من نصبه ) للحكم ( 5 ) ، أو اللعان بخصوصه ( 6 ) . ( ويجوز التحكيم ( 7 ) فيه ) من الزوجين ( للعالم المجتهد ) وإن ( 8 ) كان
شرح
- في الصفحة 324 « ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها ، إلّا بالإقرار به » ، فيحصل التنافي بين الحكمين ، لكن بحمل عدم اللحوق إلّا بالإقرار على اللحوق اللازم يرتفع التنافي بين العبارتين . ( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المالك ، وفي قوله « بشرطه » يرجع إلى اللحوق . كيفيّة اللعان ( 2 ) الكيفيّة من كلّ شيء : حاله وصفته ( أقرب الموارد ) . يعني أنّ الكلام هنا في بيان كيفيّة اللعان وأحكامه . ( 3 ) أي لا يقع اللعان بين الزوجين إلّا مع حضور الحاكم . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو باب اللعان . ( 5 ) أي الذي نصبه الإمام عليه السّلام للحكم عامّا . ( 6 ) يعني أو الذي نصبه الإمام عليه السّلام لإجراء حكم اللعان بين المتلاعنين . ( 7 ) المراد من « التحكيم » هو اختيار الزوجين شخصا جامعا للشرائط لإجراء اللعان بينهما . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى اللعان . ( 8 ) « إن » وصليّة . يعني يجوز للزوجين اختيار الحاكم ولو كان الإمام عليه السّلام أو من نصبه موجودين .