تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ينتفي بنفيه ( 1 ) من غير لعان ، ولو أقرّ ( 2 ) به استقرّ ، ولم يكن له نفيه بعده ( 3 ) . وهذا ( 4 ) هو الظاهر ، وقد سبق في أحكام الأولاد ( 5 ) ما ينبّه عليه ( 6 ) ، ولولا هذا المعنى ( 7 ) لنافى ( 8 ) ما ذكروه هنا ( 9 ) ما حكموا به ( 10 ) فيما سبق من ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) فإنّ الولد لو لم يقرّ به المالك ينتفي بلا حاجة إلى اللعان . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الولد . ( 3 ) أي بعد استقرار اللحوق . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الحمل المذكور . ( 5 ) أي في كتاب النكاح في « النظر الأوّل في الأولاد » في قوله « ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به » . ( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الحمل المذكور . ( 7 ) وهو أنّ الإقرار يوجب اللحوق اللازم . ( 8 ) قوله « لنافى » فعل ماض من نفى ينفي من باب المفاعلة ، وفاعله هو « ما » الموصولة في قوله « ما ذكروه » . ( 9 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو باب اللعان . ( 10 ) « ما » الموصولة في قوله « ما حكموا به » مفعول لقوله « لنافى » ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة . ( 11 ) « من » وما بعدها بيان لقوله « ما سبق » . فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال فيما سبق في كتاب النكاح بأنّ ولد المملوكة إذا حصلت فيه الشروط الثلاثة : الدخول وولادته لستّة أشهر وعدم تجاوز الحمل به أقصى مدّة الحمل يلحق بالمالك ، وقال في هذا الكتاب -