ينتفي بنفيه ( 1 ) من غير لعان ، ولو أقرّ ( 2 ) به استقرّ ، ولم يكن له نفيه بعده ( 3 ) .
وهذا ( 4 ) هو الظاهر ، وقد سبق في أحكام الأولاد ( 5 ) ما ينبّه عليه ( 6 ) ، ولولا هذا المعنى ( 7 ) لنافى ( 8 ) ما ذكروه هنا ( 9 ) ما حكموا به ( 10 ) فيما سبق من ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) فإنّ الولد لو لم يقرّ به المالك ينتفي بلا حاجة إلى اللعان .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الولد .
( 3 ) أي بعد استقرار اللحوق .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الحمل المذكور .
( 5 ) أي في كتاب النكاح في « النظر الأوّل في الأولاد » في قوله « ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به » .
( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الحمل المذكور .
( 7 ) وهو أنّ الإقرار يوجب اللحوق اللازم .
( 8 ) قوله « لنافى » فعل ماض من نفى ينفي من باب المفاعلة ، وفاعله هو « ما » الموصولة في قوله « ما ذكروه » .
( 9 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو باب اللعان .
( 10 ) « ما » الموصولة في قوله « ما حكموا به » مفعول لقوله « لنافى » ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 11 ) « من » وما بعدها بيان لقوله « ما سبق » . فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال فيما سبق في كتاب النكاح بأنّ ولد المملوكة إذا حصلت فيه الشروط الثلاثة : الدخول وولادته لستّة أشهر وعدم تجاوز الحمل به أقصى مدّة الحمل يلحق بالمالك ، وقال في هذا الكتاب -