والذي حقّقه جماعة أنّه ( 1 ) يلحق به بإقراره أو العلم بوطئه وإمكان لحوقه به ( 2 ) وإن لم يقرّ به ، وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره ( 3 ) أنّ الفراش ( 4 ) يلحق به ( 5 ) الولد وإن لم يعلم وطؤه مع إمكانه ( 6 ) إلّا مع النفي واللعان ( 7 ) ، وغيره ( 8 ) من الأمة والمتمتّع بها يلحق به الولد إلّا مع النفي ( 9 ) ، وحملوا عدم ( 10 ) لحوقه إلّا بالإقرار على اللحوق اللازم ، لأنّه بدون الإقرار
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « به » يرجع إلى المولى ، وكذلك في قوليه « بإقراره » و « بوطئه » .
( 2 ) أي إمكان لحوق الولد بالمالك ، وهذا هو القول الثاني من الأقوال الثلاثة المتقدّمة في الهامش 7 من ص 325 ، وهو أنّ الولد يلحق بالمالك عند إمكان كونه منه وإن لم يقرّبه .
( 3 ) يعني أنّ الفقهاء جعلوا الفرق بين الفراش وغيره لحوق الولد بذي الفراش ولو لم يقرّبه .
( 4 ) أي ذا الفراش .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى ذي الفراش .
( 6 ) أي مع إمكان لحوق الولد به بأن يولد فوق ستّة أشهر ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل .
( 7 ) أي مع نفي الولد واللعان لنفيه عنه .
( 8 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الفراش .
( 9 ) أي مع نفي الولد من دون حاجة إلى اللعان .
( 10 ) أي حملوا القول بعدم اللحوق إلّا بالإقرار على اللحوق اللازم . يعني إذا اعترف المالك بالولد فهو يلحق به لحوقا لازما بحيث لا يمكنه نفيه بعد الإقرار به .